اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الإمام النووي
مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
إذا امتنعت الزوجة عن فعل شيء من خصال الفطرة المشروعة للمرأة، والمتعلقة باستمتاع الزوج بها، مع حاجة الزوجة إلى فعلها، فهل يملك الزوج إجبار زوجته على الإتيان بها؟
المسألة الثانية: حكم إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع:
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوج يجوز له إجبار زوجته على أخذ شعر العانة إذا كثر، وفحش بحيث تعافه نفسه (^١).
ودليلهم على ذلك ما يأتي:
أن ترك شعر العانة إذا كثر وفحش يمنع الاستمتاع بالزوجة الذي هو حق للزوج، ويلزم منه النفرة بين الزوجين (^٢).
ثانيا: اختلف الفقهاء في جواز إجبار الزوج زوجته على ما سوى أخذ شعر العانة إذا كثر، وفحش من التنظف وإزالة الدرن، على قولين:
القول الأول:
يجوز للزوج إجبار زوجته على التنظف، وإزالة ما تعافه نفسه من الوسخ والدرن، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (^٣)، والمالكية (^٤)، والأصح من مذهب الشافعية (^٥)، والمذهب عند الحنابلة (^٦).
_________
(^١) ينظر: فتح القدير، للكمال ابن همام ٣/ ٤٣٧، والبحر الرائق، لزين الدين ابن نجيم ٣/ ٢٣٧، والنهر الفائق، لسراج الدين ابن نجيم ٢/ ٢٩٧، والبيان والتحصيل، لابن رشد ١/ ١٢٤، ومواهب الجليل، للحطاب ١/ ٣٧٣، وشرح مختصر خليل، للخرشي ١/ ٢٠٨، والأم، للشافعي ٥/ ٨، والحاوي الكبير، للماوردي ٩/ ٢٢٨، والمجموع، للنووي ١/ ٢٨٩، والمغني، لابن قدامة ٧/ ٢٩٤، والإنصاف، للمرداوي ٨/ ٣٥٢، وحاشية الروض، لابن قاسم ١/ ١٦٥.
(^٢) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٩/ ٢٢٨، والمغني، لابن قدامة ٧/ ٢٩٤، والإنصاف، للمرداوي ٨/ ٣٥٠.
(^٣) ينظر: فتح القدير، للكمال ابن همام ٣/ ٤٣٧، والبحر الرائق، لزين الدين ابن نجيم ٣/ ٢٣٧، والنهر الفائق، لسراج الدين ابن نجيم ٢/ ٢٩٧.
(^٤) ينظر: البيان والتحصيل، لابن رشد ١/ ١٢٤، ومواهب الجليل، للحطاب ١/ ٣٧٣، وشرح مختصر خليل، للخرشي ١/ ٢٠٨.
(^٥) ينظر: الأم، للشافعي ٥/ ٨، والحاوي الكبير، للماوردي ٩/ ٢٢٨، والمجموع، للنووي ١/ ٢٨٩.
(^٦) ينظر: المغني، لابن قدامة ٧/ ٢٩٤، والإنصاف، للمرداوي ٨/ ٣٥٢، وحاشية الروض، لابن قاسم ١/ ١٦٥.
19
المجلد
العرض
6%
الصفحة
19
(تسللي: 20)