اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الإمام النووي
مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
المطلب الثالث: خروج مني الرجل (^١) (١) من فرج المرأة بعد الغسل، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
إذا جامع الرجل امرأته واغتسلت من الجنابة، ثم خرج من فرجها ما بقي من مني الرجل في رحمها، فما حكم هذا الخارج؟
المسألة الثانية: حكم خروج مني الرجل من فرج المرأة بعد الغسل:
اتفق الفقهاء على أن مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعدما اغتسلت للجماع فإنه موجب للوضوء، ولا يجب لخروجه غسل آخر (^٢).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
أولًا: أدلتهم على أنه لا يوجب غسلا آخر:
الدليل الأول:
عن علي وابن عباس -﵄- أنهما قالا في الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل: (يتوضأ) (^٣)، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة -رضوان الله عليهم-.
الدليل الثاني:
المني الخارج من فرجها لم ينزل منها حقيقة؛ إذ الخارج مني الرجل لا منيها (^٤).
الدليل الثالث:
الحدث الواحد لا يوجب طهارة من نوع واحد مرتين؛ فالجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل (^٥).
_________
(^١) المني: يخرج من الرجل، والمرأة، ومني الرجل: ماء أبيضُ غليظ، يتكوَّن منه الولدُ، وتذهب معه الشهوةَ، وينكسر بخروجه الذكر، ورائحته تقرب من رائحة العجين، ومني المرأة: ماء رقيق أصفر. ينظر: التعريفات الفقهية، للبركتي ص: ٢٢٠، وشرح غريب ألفاظ المدونة، للجبي ص: ١٣، وتحرير ألفاظ التنبيه، للنووي ص: ٣٩، والمطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي ص: ٤٣.
(^٢) ينظر: البناية شرح الهداية، للعيني ١/ ٣٣٤، والبحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٦٠، ومنحة الخالق، لابن عابدين ١/ ٦٠، وشرح مختصر خليل، للخرشي ١/ ١٤٨، والشرح الكبير، للدردير ١/ ١٢٨، وحاشية الدسوقي ١/ ١٢٨، وتدريب المبتدي، للبلقيني ١/ ١٠٥، وشرح المقدمة الحضرمية، للحضرمي ص: ١٢٩، والسراج الوهاج، للغمراوي ١/ ٢١، وشرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ١/ ٣٥٥، والإقناع، للحجاوي ١/ ٤٣، وحاشية الروض المربع، لابن قاسم ١/ ٢٧٢.
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده، كتاب: الطهارات، باب: الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل (١٤٨٢/ ١٤٨٣) ١/ ١٢٩ - ١٣٠.
(^٤) ينظر: البناية شرح الهداية، للعيني ١/ ٣٣٤، والسراج الوهاج، للغمراوي ١/ ٢١.
(^٥) ينظر: الشرح الكبير، للدردير ١/ ١٢٨، وشرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ١/ ٣٥٥، وحاشية الروض المربع، لابن قاسم ١/ ٢٧٢.
33
المجلد
العرض
9%
الصفحة
33
(تسللي: 33)