مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
المسألة الثالثة: حكم غسل الزوج زوجته، إذا تزوج بعد وفاة زوجته بمن يحرم جمعها معها حال حياتها.
اختلف الفقهاء القائلون بإباحة غسل الزوج زوجته في هذه المسألة، على قولين:
القول الأول:
يُكره للزوج تغسيل زوجته، إذا تزوج بمن يحرم جمعها معها حال حياتها، وهو أحد القولين عند المالكية (^١).
دليل القول الأول:
لم أقف لهم على دليل لهذه الصورة، لكن مما يمكن الاستدلال به:
أن هذه الصورة يتجاذبها حاظر ومبيح؛ أما الحاظر فالجمع في بعض أحكام النكاح، بين امرأتين يحرم الجمع بينهما، وأما المبيح فهو استصحاب بقاء عقد النكاح، فغلب جانب الحظر احتياطا.
القول الثاني:
يباح للزوج غسل زوجته، حتى وإن تزوج بمن يحرم جمعها معها حال حياتها، وهو أحد القولين عند المالكية (^٢)، وقول الشافعية (^٣)، والمذهب عند الحنابلة (^٤).
أدلة القول الثاني:
استدلوا بنفس الأدلة التي استدلوا بها على إباحة غسل الزوجة زوجته مطلقا.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول القائل بكراهة تغسيل الزوج لزوجته إذا تزوج بمن يحرم الجمع بينهما حال الحياة؛ لما فيه من الاحتياط للفروج، وصيانة عورة الميت.
_________
(^١) ينظر: الجامع لمسائل المدونة، للصقلي ٣/ ١٠١٦، والمختصر الفقهي، لابن عرفة ١/ ٤٤١.
(^٢) ينظر: الجامع لمسائل المدونة، للصقلي ٣/ ١٠١٦، والمختصر الفقهي، لابن عرفة ١/ ٤٤١.
(^٣) ينظر: فتح الوهاب، للسنيكي ١/ ١٠٨، وحاشية الجمل ٢/ ١٤٩، وحاشية البجيرمي ١/ ٤٥٨.
(^٤) ينظر: المغني، لابن قدامة ٢/ ٣٩٠، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٢/ ٣١٢، والمبدع، لابن مفلح ٢/ ٢٢٥، والإنصاف، للمرداوي ٢/ ٤٧٩.
اختلف الفقهاء القائلون بإباحة غسل الزوج زوجته في هذه المسألة، على قولين:
القول الأول:
يُكره للزوج تغسيل زوجته، إذا تزوج بمن يحرم جمعها معها حال حياتها، وهو أحد القولين عند المالكية (^١).
دليل القول الأول:
لم أقف لهم على دليل لهذه الصورة، لكن مما يمكن الاستدلال به:
أن هذه الصورة يتجاذبها حاظر ومبيح؛ أما الحاظر فالجمع في بعض أحكام النكاح، بين امرأتين يحرم الجمع بينهما، وأما المبيح فهو استصحاب بقاء عقد النكاح، فغلب جانب الحظر احتياطا.
القول الثاني:
يباح للزوج غسل زوجته، حتى وإن تزوج بمن يحرم جمعها معها حال حياتها، وهو أحد القولين عند المالكية (^٢)، وقول الشافعية (^٣)، والمذهب عند الحنابلة (^٤).
أدلة القول الثاني:
استدلوا بنفس الأدلة التي استدلوا بها على إباحة غسل الزوجة زوجته مطلقا.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول القائل بكراهة تغسيل الزوج لزوجته إذا تزوج بمن يحرم الجمع بينهما حال الحياة؛ لما فيه من الاحتياط للفروج، وصيانة عورة الميت.
_________
(^١) ينظر: الجامع لمسائل المدونة، للصقلي ٣/ ١٠١٦، والمختصر الفقهي، لابن عرفة ١/ ٤٤١.
(^٢) ينظر: الجامع لمسائل المدونة، للصقلي ٣/ ١٠١٦، والمختصر الفقهي، لابن عرفة ١/ ٤٤١.
(^٣) ينظر: فتح الوهاب، للسنيكي ١/ ١٠٨، وحاشية الجمل ٢/ ١٤٩، وحاشية البجيرمي ١/ ٤٥٨.
(^٤) ينظر: المغني، لابن قدامة ٢/ ٣٩٠، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٢/ ٣١٢، والمبدع، لابن مفلح ٢/ ٢٢٥، والإنصاف، للمرداوي ٢/ ٤٧٩.
142