مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
نوقش:
وجود القاطع لا ينافي قيام الزوجية؛ لأن المُطلق طلاقا رجعيا أخر عمل القاطع إلى مدة، كالبيع الذي فيه الخيار؛ تأخر عمل البيع في اللزوم إلى مدة (^١).
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأن المطلقة طلاقا رجعيا حلال؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني، والترجيح في هذه المسألة يبنى عليه الترجيح في المسألة السابقة.
_________
(^١) ينظر: العناية، للبابرتي ٤/ ١٧٥.
وجود القاطع لا ينافي قيام الزوجية؛ لأن المُطلق طلاقا رجعيا أخر عمل القاطع إلى مدة، كالبيع الذي فيه الخيار؛ تأخر عمل البيع في اللزوم إلى مدة (^١).
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأن المطلقة طلاقا رجعيا حلال؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني، والترجيح في هذه المسألة يبنى عليه الترجيح في المسألة السابقة.
_________
(^١) ينظر: العناية، للبابرتي ٤/ ١٧٥.
147