اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الإمام النووي
مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
نوقش:
لا يسلم بأن المرأة هي محل النكاح فقط بل كل واحد من الزوجين هو محل لنكاح صاحبه (^١)، كما أن قولهم هذا مبني على المسألة الأم السابقة (تغسيل أحد الزوجين للآخر)، وقد نوقش هذا القول في موضعه.
القول الثالث:
لا يباح غسل الرجل زوجته الذمية، ويباح غسل الذمية زوجها المسلم إذا كان بحضرة مسلم، وهذا ما ذهب إليه المالكية (^٢).
دليل القول الثالث:
لا يُغسل إلا من يصلى عليه، والذمية لا يصلى عليها؛ فلا فائدة من غسلها (^٣)، وشهود مسلمٌ تغسيل الذمية لزوجها المسلم، يورث اليقين بأنها أتت بالغسل على الوجه الكامل (^٤).
يمكن أن يناقش:
غسل الذمية من كمال الوفاء بعهدها، والإحسان إليها؛ لقوله تعالى: ﴿لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ﴾ (^٥).
القول الرابع:
لا يباح غسل الرجل زوجته الذمية، ولا غسل الذمية زوجها، وهو مذهب الحنابلة (^٦).
_________
(^١) ينظر: حاشية الجمل ٢/ ١٤٩، والمبدع، لابن مفلح ٢/ ٢٢٦.
(^٢) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي ٢/ ١١٥، وحاشية العدوي ١/ ٤٢٢، وحاشية الدسوقي ١/ ٤٠٩، والثمر الداني، للآبي ص: ٢٧٥.
(^٣) ينظر: حاشية العدوي ١/ ٤٢٢، والثمر الداني، للآبي ص: ٢٧٥.
(^٤) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي ٢/ ١١٥، وحاشية الدسوقي ١/ ٤٠٩.
(^٥) الممتحنة من الآية: ٨.
(^٦) ينظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٣٩١، والإقناع، للحجاوي ١/ ٢١٤، وحاشية الروض، لابن قاسم ٣/ ٣١.
151
المجلد
العرض
39%
الصفحة
151
(تسللي: 140)