مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
القول الثاني:
يجب على المرأة أن تزكي مهرها إذا بلغ نصابا، كل حول، وإن لم تقبضه، وهذا ما ذهب إليه الشافعية (^١).
دليل القول الثاني:
أن المرأة ملكت المهر بالعقد ملكا تاما؛ بدليل أنه لا يسقط بموتها قبل الوطء، وإن لم تسلم المنافع للزوج (^٢).
يمكن أن يناقش:
لا يسلم بملك المرأة للمهر ملكا تاما بالعقد؛ إذ هو منتقض بعدم تصرفها فيه، كالمبيع قبل القبض.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم وجوب الزكاة في المهر غير المقبوض؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على تعليل القول الآخر.
_________
(^١) ينظر: المجموع، للنووي ٦/ ٢٣، وأسنى المطالب، للسنيكي ١/ ٣٥٧، ومغني المحتاج، للشربيني ٢/ ١٢٧.
(^٢) ينظر: أسنى المطالب، للسنيكي ١/ ٣٥٧، ونهاية المحتاج، للرملي ٣/ ١٣٤.
يجب على المرأة أن تزكي مهرها إذا بلغ نصابا، كل حول، وإن لم تقبضه، وهذا ما ذهب إليه الشافعية (^١).
دليل القول الثاني:
أن المرأة ملكت المهر بالعقد ملكا تاما؛ بدليل أنه لا يسقط بموتها قبل الوطء، وإن لم تسلم المنافع للزوج (^٢).
يمكن أن يناقش:
لا يسلم بملك المرأة للمهر ملكا تاما بالعقد؛ إذ هو منتقض بعدم تصرفها فيه، كالمبيع قبل القبض.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم وجوب الزكاة في المهر غير المقبوض؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على تعليل القول الآخر.
_________
(^١) ينظر: المجموع، للنووي ٦/ ٢٣، وأسنى المطالب، للسنيكي ١/ ٣٥٧، ومغني المحتاج، للشربيني ٢/ ١٢٧.
(^٢) ينظر: أسنى المطالب، للسنيكي ١/ ٣٥٧، ونهاية المحتاج، للرملي ٣/ ١٣٤.
157