اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الإمام النووي
مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
إذا أعطى الزوج زوجته زكاة ماله، لم يتحقق تمليك المال لآخذ الزكاة على الكمال؛ إذ بين الزوجين اشتراكٌ، واتصالٌ في المنافع عادة؛ فلم تنقطع المنفعة عن الزوج من كل وجه (^١).

الدليل الثاني:
القياس على الشهادة؛ فكما أن شهادة الزوج لزوجته لا تقبل؛ لكونها شهادة لنفسه من وجه، فكذلك زكاته على زوجته لا تقبل؛ لكونها منفعة له من وجه (^٢).
القول الثاني:
يصح إعطاء الزوجة من مصرف الغارمين خاصة (^٣)، وهذا ما ذهب إليه المالكية (^٤).
دليل القول الثاني:
إذا كانت الزوجة غارمة؛ فإن منفعة المال المزكى -المدفوع في دينها- لا تعود لمعطي الزكاة (^٥).
يمكن أن يناقش:
لا يسلم بأن منفعة سداد دين الزوجة لا تعود على الزوج من كل وجه؛ بل ربما استدانت من أجل زوجها، وولده.
القول الثالث:
يصح إعطاء الزوجة من مصرف الغارمين، ومصرف ابن السبيل (^٦)، وهذا ما ذهب إليه الشافعية (^٧)، وزاد بعض الشافعية: مصرف المؤلفة قلوبهم (^٨)، ومصرف الرقاب (^٩) إذا كانت مُكاتِبة (^١٠).
_________
(^١) ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ١/ ٣٠١، والبحر الرائق، لابن نجيم ٢/ ٢٦٢.
(^٢) ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ١/ ٣٠١.
(^٣) الغارمين جمع غارم، وهو: المدين الذي لا يجد ما يقضي به الدين، وخصه بعضهم بمن استدان لإصلاح ذات البين. ينظر: التعريفات الفقهية، للبركتي ص: ١٥٦، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، للهروي ص: ١٩٧، والمطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي ص: ١٧٩.
(^٤) ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي ٢/ ٢٢١، وحاشية الدسوقي ١/ ٤٩٩، ومنح الجليل، للشيخ عليش ٢/ ٩٣.
(^٥) ينظر: مواهب الجليل، للحطاب ٢/ ٣٥٤.
(^٦) ابن السبيل هو: المسافر، وسمي المسافر ابن السبيل؛ لملازمته إياها كملازمة الطفل أمه. ينظر: التعريفات الفقهية، للبركتي ص: ١٥، وتحرير ألفاظ التنبيه، للنووي ص: ١٢١، والمطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي ص: ١٨٠.
(^٧) ينظر: مختصر المزني ٨/ ٢٦٠ (مطبوع ملحقا بالأم)، وبحر المذهب، للروياني ٦/ ٣٧١ - ٣٧٢، ومغني المحتاج، للشربيني ٤/ ١٧٦.
(^٨) المؤلفة قلوبهم: من حدث إسلامهم من الكفرة، فيعطون شيئا تطييبا لقلبهم، وتقريرا لهم على الإسلام، لا سيما رؤساء أهل الحرب، إذا كان لهم غلبة يخاف على المسلمين من شرهم. ينظر: التعريفات الفقهية، للبركتي ص: ١٩١، وتحرير ألفاظ التنبيه، للنووي ص: ١١٩.
(^٩) الرقاب هم: العبيد الذين ثبت في رقابهم ديون الموالي بالكتابة، والمكاتبة: لفظ وضع لعتق على مال منجم، إلى أوقات معلومة، يحل كل نجم لوقته المعلوم. ينظر: طلبة الطلبة، للنسفي ص: ١٨، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، للهروي ص: ٢٨٢.
(^١٠) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٨/ ٥٣٦، ومغني المحتاج، للشربيني ٤/ ١٧٦.
164
المجلد
العرض
43%
الصفحة
164
(تسللي: 153)