مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
من استدام الجماع بعد طلوع الفجر، فقد منع صوم يوم من رمضان، بجماع من غير عذر، فوجبت عليه الكفارة، كما لو وطئ في أثناء النهار (^١).
الدليل الثاني:
من استدام الجماع بعد طلوع الفجر، فقد ترك صوم رمضان، بجماع أثم به؛ لحرمة الصوم، فوجبت به الكفارة (^٢).
القول الثاني:
يجب على من استدام الجماع بعد طلوع الفجر، القضاء فقط، دون الكفارة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية (^٣)، ووجه عند الشافعية (^٤).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
أن الشبهة قد تمكنت في فعله؛ من حيث إن ابتداءه لم يكن جناية، فهو شبهة في اتحاد أول الفعل بآخره (^٥).
يمكن أن يناقش من وجهين:
الوجه الأول:
لا يسلم بدرء الكفارات بالشُبَه؛ إذ الكفارات غالبا تقع على الأموال، وهي أخف خطرا من الأبدان.
_________
(^١) ينظر: المجموع، للنووي ٦/ ٣٣٨.
(^٢) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ١٣٩.
(^٣) ينظر: المبسوط، للسرخسي ٣/ ٦٦، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ٩١، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩٨.
(^٤) ينظر: المجموع، للنووي ٦/ ٣٣٨.
(^٥) ينظر: المبسوط، للسرخسي ٣/ ٦٦، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ٩١.
الدليل الأول:
من استدام الجماع بعد طلوع الفجر، فقد منع صوم يوم من رمضان، بجماع من غير عذر، فوجبت عليه الكفارة، كما لو وطئ في أثناء النهار (^١).
الدليل الثاني:
من استدام الجماع بعد طلوع الفجر، فقد ترك صوم رمضان، بجماع أثم به؛ لحرمة الصوم، فوجبت به الكفارة (^٢).
القول الثاني:
يجب على من استدام الجماع بعد طلوع الفجر، القضاء فقط، دون الكفارة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية (^٣)، ووجه عند الشافعية (^٤).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
أن الشبهة قد تمكنت في فعله؛ من حيث إن ابتداءه لم يكن جناية، فهو شبهة في اتحاد أول الفعل بآخره (^٥).
يمكن أن يناقش من وجهين:
الوجه الأول:
لا يسلم بدرء الكفارات بالشُبَه؛ إذ الكفارات غالبا تقع على الأموال، وهي أخف خطرا من الأبدان.
_________
(^١) ينظر: المجموع، للنووي ٦/ ٣٣٨.
(^٢) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ١٣٩.
(^٣) ينظر: المبسوط، للسرخسي ٣/ ٦٦، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ٩١، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩٨.
(^٤) ينظر: المجموع، للنووي ٦/ ٣٣٨.
(^٥) ينظر: المبسوط، للسرخسي ٣/ ٦٦، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ٩١.
223