اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الإمام النووي
مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
القول الثاني:
تكره القبلة، ونحوها .. حتى وإن أمن الجماع، أو إنزال المني، وهذا ما ذهب إليه المالكية (^١)، ورواية عند الحنابلة (^٢).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
القبلة، ونحوها .. داعية لحدوث الشهوة، وسبب مفض إلى الجماع، والإنزال (^٣).
يمكن أن يناقش:
النبي -ﷺ- أحرص على أمته، ولو كان يخاف عليهم فساد الصوم بالقبلة، على كل حال، لنهاهم عنها بإطلاق.
الدليل الثاني:
كل شيء منع من الجماع منع من دواعيه، كالحج (^٤).
نوقش:
القياس على الحج لا يصح؛ لأنه أبلغ في منع دواعي الجماع، من الصوم؛ فإنه يمنع عقد النكاح، والطيب، وهما دون القبلة، فجاز أن يمنع من القبلة، وليس كذلك الصوم (^٥).
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بإباحة القبلة، ونحوها .. إن أمن الجماع، أو إنزال المني؛ لموافقته ظاهر الأحاديث الصحيحة، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
_________
(^١) ينظر: الكافي، لابن عبد البر ١/ ٣٤٦، والذخيرة، للقرافي ٢/ ٥٠٤، والتاج والإكليل، للمواق ٣/ ٣٣٢.
(^٢) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ١٢٨، والكافي، لابن قدامة ١/ ٤٤٩، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ٣٢٨.
(^٣) ينظر: الكافي، لابن عبدالبر ١/ ٣٤٦، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ٣٢٨.
(^٤) ينظر: الذخيرة، للقرافي ٢/ ٥٠٤، والمغني، لابن قدامة ٣/ ١٢٨، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ٣٢٩.
(^٥) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٣/ ٤٤٠.
234
المجلد
العرض
61%
الصفحة
234
(تسللي: 219)