مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
رسول الله -ﷺ-: (هل تجد رقبة تعتقها؟) قال: لا، قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين)، قال: لا، فقال: (فهل تجد إطعام ستين مسكينا) قال: لا، قال: فمكث النبي -ﷺ-، فبينا نحن على ذلك أتي النبي -ﷺ- بعرق فيها تمر قال: (أين السائل؟) فقال: أنا، قال: (خذها، فتصدق به) فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي -ﷺ- حتى بدت أنيابه، ثم قال: (أطعمه أهلك) (^١).
وجه الاستدلال بالحديث:
أن النبي -ﷺ- لم يأمر الأعرابي إلا برقبة واحدة، ولو كان على المرأة كفارة، لأمر زوجته أيضا بالتكفير (^٢).
نوقش:
أن بيان النبي -ﷺ- الكفارة في جانب الرجل، بيانٌ للكفارة في جانب المرأة؛ لأن كفارتهما واحدة، فالنص وإن ورد في الرجل، لكنه معلول بمعنى يوجد في الرجل، والمرأة على حد السواء، وهو: إفساد صوم رمضان، بجماع يأثم به، فوجبت عليها الكفارة بدلالة النص (^٣).
الدليل الثاني:
كفارة الجماع في نهار رمضان، غُرم مالي يختص بالجماع؛ فيجب على الرجل دون المرأة؛ كالمهر يجب على الرجل وحده (^٤).
يمكن أن يناقش:
لا يسلم بصحة قياس المهر على الكفارة، فالكفارة عقوبة، والمهر فريضة، كما أن الكفارة محددة من قبل الشارع، والمهر لا حد فيه.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول القائل؛ بوجوب الكفارة على المرأة، لوجاهة استدلالهم، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
_________
(^١) سبق تخريجه ص: ١٩٨.
(^٢) ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٣/ ١٦٨.
(^٣) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ٩٨.
(^٤) ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٣/ ١٦٨، والشرح الكبير على متن المقنع، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٥٨.
وجه الاستدلال بالحديث:
أن النبي -ﷺ- لم يأمر الأعرابي إلا برقبة واحدة، ولو كان على المرأة كفارة، لأمر زوجته أيضا بالتكفير (^٢).
نوقش:
أن بيان النبي -ﷺ- الكفارة في جانب الرجل، بيانٌ للكفارة في جانب المرأة؛ لأن كفارتهما واحدة، فالنص وإن ورد في الرجل، لكنه معلول بمعنى يوجد في الرجل، والمرأة على حد السواء، وهو: إفساد صوم رمضان، بجماع يأثم به، فوجبت عليها الكفارة بدلالة النص (^٣).
الدليل الثاني:
كفارة الجماع في نهار رمضان، غُرم مالي يختص بالجماع؛ فيجب على الرجل دون المرأة؛ كالمهر يجب على الرجل وحده (^٤).
يمكن أن يناقش:
لا يسلم بصحة قياس المهر على الكفارة، فالكفارة عقوبة، والمهر فريضة، كما أن الكفارة محددة من قبل الشارع، والمهر لا حد فيه.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول القائل؛ بوجوب الكفارة على المرأة، لوجاهة استدلالهم، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
_________
(^١) سبق تخريجه ص: ١٩٨.
(^٢) ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٣/ ١٦٨.
(^٣) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ٩٨.
(^٤) ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٣/ ١٦٨، والشرح الكبير على متن المقنع، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٥٨.
237