مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
ثالثا: اختلف الفقهاء فيمن وطئ في يوم من رمضان، ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان، على قولين:
القول الأول:
يجب لكل يوم كفارة، وهذا ما ذهب إليه المالكية (^١)، والشافعية (^٢)، والمذهب عند الحنابلة (^٣).
دليل القول الأول:
أنهما يومان، لو أفسد صوم كل واحد منهما على الانفراد، وجبت به الكفارة، فإذا جمع بينهما في الإفساد، وجب أن تجب به كفارتان (^٤).
القول الثاني:
تجب كفارة واحدة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية (^٥)، ووجه عند الحنابلة (^٦).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
حديث أبي هريرة -﵁-، قال: بينما نحن جلوس عند النبي -ﷺ-، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (ما لك؟) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم (^٧).
_________
(^١) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب ١/ ٤٣٥، وبداية المجتهد، لابن رشد الحفيد ٢/ ٦٨، والتاج والإكليل، للمواق ٣/ ٣٦٤،
(^٢) ينظر: الأم، للشافعي ٢/ ١٠٨، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٥٢٥، والمجموع، للنووي ٦/ ٣٣٦.
(^٣) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ١٤٤، والكافي، لابن قدامة ١/ ٤٤٧، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ٣١٩.
(^٤) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب ١/ ٤٣٥.
(^٥) ينظر: المبسوط، للشيباني ٢/ ١٥٣، وشرح مختصر الطحاوي، للجصاص ٢/ ٤٢٤، والمبسوط، للسرخسي ٣/ ٧٤.
(^٦) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ١٤٤، والكافي، لابن قدامة ١/ ٤٤٧، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ٣١٩.
(^٧) سبق تخريجه ص: ١٩٨.
القول الأول:
يجب لكل يوم كفارة، وهذا ما ذهب إليه المالكية (^١)، والشافعية (^٢)، والمذهب عند الحنابلة (^٣).
دليل القول الأول:
أنهما يومان، لو أفسد صوم كل واحد منهما على الانفراد، وجبت به الكفارة، فإذا جمع بينهما في الإفساد، وجب أن تجب به كفارتان (^٤).
القول الثاني:
تجب كفارة واحدة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية (^٥)، ووجه عند الحنابلة (^٦).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
حديث أبي هريرة -﵁-، قال: بينما نحن جلوس عند النبي -ﷺ-، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (ما لك؟) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم (^٧).
_________
(^١) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب ١/ ٤٣٥، وبداية المجتهد، لابن رشد الحفيد ٢/ ٦٨، والتاج والإكليل، للمواق ٣/ ٣٦٤،
(^٢) ينظر: الأم، للشافعي ٢/ ١٠٨، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٥٢٥، والمجموع، للنووي ٦/ ٣٣٦.
(^٣) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ١٤٤، والكافي، لابن قدامة ١/ ٤٤٧، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ٣١٩.
(^٤) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب ١/ ٤٣٥.
(^٥) ينظر: المبسوط، للشيباني ٢/ ١٥٣، وشرح مختصر الطحاوي، للجصاص ٢/ ٤٢٤، والمبسوط، للسرخسي ٣/ ٧٤.
(^٦) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ١٤٤، والكافي، لابن قدامة ١/ ٤٤٧، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ٣١٩.
(^٧) سبق تخريجه ص: ١٩٨.
242