مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
قوله -ﷺ-: (إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد، فلا يمنعها) (^١).
وجه الاستدلال من الحديث:
دل الحديث على اعتبار منع الزوج لامرأته في كل حال، ولو كانت ثمة أحوال يجوز للمرأة الخروج فيها دون إذن زوجها، لاستثناها النبي -ﷺ-.
الدليل الثاني:
الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، وحق الزوج في ملازمة المسكن واجب، فلا يجوز ترك الواجب إلا إذا أسقطه من وجب له الحق (^٢).
القول الثاني:
لا يجب على المرأة ذات الزوج، أن تستأذن زوجها إذا أرادت الاعتكاف زمنا يسيرا، أو كان زوجها غير محتاج لها، وهذا ما ذهب إليه المالكية (^٣).
دليل القول الثاني:
إذا كان زمن الاعتكاف يسيرا، أو كان الزوج غير محتاج لزوجته، فلا ضرر في اعتكاف المرأة على زوجها، فلم يجب عليها طلب إذنه (^٤).
يمكن أن يناقش:
عدم التسليم بنفي الضرر؛ إذ هو أمر نسبي، فقد يتضرر الزوج، وتفوت حاجته بالأمر اليسير.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بوجوب استئذان المرأة زوجها في الاعتكاف مطلقا، لوجاهة استدلالهم، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
_________
(^١) سبق تخريجه ص: ١٢٧.
(^٢) ينظر: المجموع، للنووي ٤/ ١٩٩، وأسنى المطالب، للسنيكي ١/ ٢١٠، وحاشية الروض، لابن قاسم ٢/ ٢٩٣.
(^٣) ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي ٢/ ٢٧١، وحاشية الدسوقي ١/ ٥٤٦،٥٤١، ومنح الجليل، للشيخ عليش ٢/ ١٦٢.
(^٤) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي ٢/ ٢٧١.
الدليل الأول:
قوله -ﷺ-: (إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد، فلا يمنعها) (^١).
وجه الاستدلال من الحديث:
دل الحديث على اعتبار منع الزوج لامرأته في كل حال، ولو كانت ثمة أحوال يجوز للمرأة الخروج فيها دون إذن زوجها، لاستثناها النبي -ﷺ-.
الدليل الثاني:
الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، وحق الزوج في ملازمة المسكن واجب، فلا يجوز ترك الواجب إلا إذا أسقطه من وجب له الحق (^٢).
القول الثاني:
لا يجب على المرأة ذات الزوج، أن تستأذن زوجها إذا أرادت الاعتكاف زمنا يسيرا، أو كان زوجها غير محتاج لها، وهذا ما ذهب إليه المالكية (^٣).
دليل القول الثاني:
إذا كان زمن الاعتكاف يسيرا، أو كان الزوج غير محتاج لزوجته، فلا ضرر في اعتكاف المرأة على زوجها، فلم يجب عليها طلب إذنه (^٤).
يمكن أن يناقش:
عدم التسليم بنفي الضرر؛ إذ هو أمر نسبي، فقد يتضرر الزوج، وتفوت حاجته بالأمر اليسير.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بوجوب استئذان المرأة زوجها في الاعتكاف مطلقا، لوجاهة استدلالهم، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
_________
(^١) سبق تخريجه ص: ١٢٧.
(^٢) ينظر: المجموع، للنووي ٤/ ١٩٩، وأسنى المطالب، للسنيكي ١/ ٢١٠، وحاشية الروض، لابن قاسم ٢/ ٢٩٣.
(^٣) ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي ٢/ ٢٧١، وحاشية الدسوقي ١/ ٥٤٦،٥٤١، ومنح الجليل، للشيخ عليش ٢/ ١٦٢.
(^٤) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي ٢/ ٢٧١.
267