مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
من أتى شيئا من مقدمات الجماع، فقد حصل له ارتفاق كامل؛ فوجبت عليه الكفارة (^١).
الدليل الثاني:
مقدمات الجماع محظور من محظورات الإحرام، فتجب الكفارة بانتهاكها، كسائر المحظورات (^٢).
ثالثا: اتفق الفقهاء على عدم فساد الحج، والعمرة بمقدمات الجماع، إذا لم يكن معها إنزال للمني (^٣).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
مباشرة دون الفرج عريت عن الإنزال، ولم توجب الاغتسال، فلم يفسد بها الحج، كاللمس (^٤).
رابعا: اختلف الفقهاء في فساد الحج، والعمرة بمقدمات الجماع، إذا أنزل معها المني، على قولين:
القول الأول:
لا يفسد الحج، والعمرة بمقدمات الجماع، إذا أنزل معها المني، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، من: الحنفية (^٥)، والشافعية (^٦)، والمذهب عند الحنابلة (^٧).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
الحكم بفساد الحج، حكم شرعي، لا يجوز إثباته إلا بدليل، وليس في ذلك نص، ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه (^٨).
_________
(^١) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٩٥.
(^٢) ينظر: المجموع، للنووي ٧/ ٢٩١.
(^٣) ينظر: المبسوط، للشيباني ٢/ ٤٧٣، والمبسوط، للسرخسي ٤/ ٢٢، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٩٥، والإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب ١/ ٤٨٧، والدر الثمين، لميارة ص: ٥٢٩، وحاشية العدوي ١/ ٥٥١، والحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢٢٣، والمجموع، للنووي ٧٢٩١، والإقناع، للشربيني ١/ ٢٦١، والمغني، لابن قدامة ٣/ ٣١٠ - ٣١١، وشرح الزركشي ٣/ ١٤٨ - ١٤٩، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ٥٠١ - ٥٠٢.
(^٤) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٣١٠.
(^٥) ينظر: المبسوط، للشيباني ٢/ ٤٧٣، والمبسوط، للسرخسي ٤/ ٢٢، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٩٥.
(^٦) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢٢٣، والمجموع، للنووي ٧٢٩١، والإقناع، للشربيني ١/ ٢٦١.
(^٧) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٣١٠ - ٣١١، وشرح الزركشي ٣/ ١٤٨ - ١٤٩، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ٥٠١ - ٥٠٢.
(^٨) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٣١١.
الدليل الأول:
من أتى شيئا من مقدمات الجماع، فقد حصل له ارتفاق كامل؛ فوجبت عليه الكفارة (^١).
الدليل الثاني:
مقدمات الجماع محظور من محظورات الإحرام، فتجب الكفارة بانتهاكها، كسائر المحظورات (^٢).
ثالثا: اتفق الفقهاء على عدم فساد الحج، والعمرة بمقدمات الجماع، إذا لم يكن معها إنزال للمني (^٣).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
مباشرة دون الفرج عريت عن الإنزال، ولم توجب الاغتسال، فلم يفسد بها الحج، كاللمس (^٤).
رابعا: اختلف الفقهاء في فساد الحج، والعمرة بمقدمات الجماع، إذا أنزل معها المني، على قولين:
القول الأول:
لا يفسد الحج، والعمرة بمقدمات الجماع، إذا أنزل معها المني، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، من: الحنفية (^٥)، والشافعية (^٦)، والمذهب عند الحنابلة (^٧).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
الحكم بفساد الحج، حكم شرعي، لا يجوز إثباته إلا بدليل، وليس في ذلك نص، ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه (^٨).
_________
(^١) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٩٥.
(^٢) ينظر: المجموع، للنووي ٧/ ٢٩١.
(^٣) ينظر: المبسوط، للشيباني ٢/ ٤٧٣، والمبسوط، للسرخسي ٤/ ٢٢، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٩٥، والإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب ١/ ٤٨٧، والدر الثمين، لميارة ص: ٥٢٩، وحاشية العدوي ١/ ٥٥١، والحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢٢٣، والمجموع، للنووي ٧٢٩١، والإقناع، للشربيني ١/ ٢٦١، والمغني، لابن قدامة ٣/ ٣١٠ - ٣١١، وشرح الزركشي ٣/ ١٤٨ - ١٤٩، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ٥٠١ - ٥٠٢.
(^٤) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٣١٠.
(^٥) ينظر: المبسوط، للشيباني ٢/ ٤٧٣، والمبسوط، للسرخسي ٤/ ٢٢، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٩٥.
(^٦) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢٢٣، والمجموع، للنووي ٧٢٩١، والإقناع، للشربيني ١/ ٢٦١.
(^٧) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٣١٠ - ٣١١، وشرح الزركشي ٣/ ١٤٨ - ١٤٩، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ٥٠١ - ٥٠٢.
(^٨) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٣١١.
292