اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الإمام النووي
مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
الدليل الرابع:
أن الموجب للغسل هو المني المقترن بالشهوة، وهذا خارج عن غير شهوة كما لو خرج عن مرض؛ فإنه لا يوجب غسلا (^١).
ثانيًا: دليلهم على أنه يوجب وضوء فقط:
أن الخارج من فرجها خارج معتاد من أحد السبيلين، فنقض الوضوء (^٢).
المسألة الثالثة: الصورة التي استثناها الشافعية من حكم الاتفاق:
استثنى الشافعية من قولهم؛ بعدم وجوب غسل آخر على المرأة، إذا خرج من فرجها مني الرجل بعد اغتسالها من الجنابة، حالةً يوجبون فيها الغسل مرة أخرى، وهي: إذا كانت المرأة قد قضت شهوتها بذلك الجماع؛ لاحتمال اختلاط منيها بمني المرجل، والمظنة تنزل منزلة المئنة (^٣).
ونوقش استدلالهم:
أن الحدث الواحد لا يوجب طهارة من نوع واحد مرتين؛ فالجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل (^٤)،
والذي يظهر -والله أعلم- مرجوحية هذا الاستثناء للأدلة السابقة.
_________
(^١) ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ١/ ٣٥٥.
(^٢) ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ١/ ٣٥٥.
(^٣) ينظر: تدريب المبتدي، للبلقيني ١/ ١٠٥، وشرح المقدمة الحضرمية، للحضرمي ص: ١٢٩، والسراج الوهاج، للغمراوي ١/ ٢١.
(^٤) ينظر: الشرح الكبير، للدردير ١/ ١٢٨، وشرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ١/ ٣٥٥، وحاشية الروض المربع، لابن قاسم ١/ ٢٧٢.
34
المجلد
العرض
9%
الصفحة
34
(تسللي: 34)