اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الإمام النووي
مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
الدليل الثاني:
اغتسال المرأة بعد الحيض، والنفاس يتعلق به أمران: شرط، وعبادة؛ أما الشرط فلا يحتاج إلى نية، وهو اشتراط غُسلها لحل جماعها، وأما العبادة فلا تصح إلا بنية؛ لذلك لا تصلي بغسل أُكرهت عليه (^١).
ثانيًا: اختلف الفقهاء في إجبار الزوجة المسلمة على الغسل من الجنابة، على قولين:
القول الأول:
لا تجبر الزوجة المسلمة على الاغتسال من الجنابة، وهذا أحد القولين عند الشافعية (^٢)، وأحد الروايتين عند الحنابلة (^٣).
دليل القول الأول:
إباحة الوطء، لا يقف على اغتسال المرأة من الجنابة؛ فليس للزوج أن يجبر زوجته على إزالة ما لا يفوت عليه حقه (^٤).
القول الثاني:
تجبر الزوجة المسلمة على الغسل من الجنابة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (^٥)، والمالكية (^٦)، والقول الثاني الشافعية (^٧)، والمذهب عند الحنابلة (^٨).
_________
(^١) ينظر: حاشية العدوي ١/ ٢٠٨.
(^٢) ينظر: المهذب، للشيرازي ٢/ ٤٨٠.
(^٣) ينظر: المبدع، لابن مفلح ٦/ ٢٤٦، والإنصاف، للمرداوي ٨/ ٣٤٩.
(^٤) ينظر: المهذب، للشيرازي ٢/ ٤٨٠.
(^٥) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ٣١١، والمحيط البرهاني، لبرهان الدين البخاري ٣/ ١٧١، والبحر الرائق، لابن نجيم ٣/ ٢٣٧.
(^٦) ينظر: البيان والتحصيل، لابن رشد الجد ١/ ١٢٣، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، لضياء الدين الجندي ١/ ١٠٦ - ١٠٧، وحاشية العدوي ١/ ٢٠٨.
(^٧) ينظر: الأم، للشافعي ٥/ ٨، والمهذب، للشيرازي ٢/ ٤٨٠، والمجموع للنووي ١٦/ ٤٠٩.
(^٨) ينظر: المغني، لابن قدامة ٧/ ٢٩٤، والمبدع، لابن مفلح ٦/ ٢٤٦، والإنصاف، للمرداوي ٨/ ٣٤٩.
58
المجلد
العرض
16%
الصفحة
58
(تسللي: 56)