مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
دليل القول الثالث:
لم أقف على دليل لهذا القول، إلا أنه يمكن الاستدلال له بما علل به أصحاب القول الثاني: وهو أن المرأة في الأربعين، لا تأمن عود الدم، فيكون واطئا في نفاس (^١)، مع تغليب جانب الاحتياط؛ فيحكم بالحرمة.
يمكن أن يناقش من وجهين:
الوجه لأول:
الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على حرمته، وليس ثمة دليل مُحرم.
الوجه لثاني:
اليقين لا يزول بالشك، وقد تيقنت الطهارة، ومعاودة الدم مشكوك فيها.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بحل جماع المرأة النفساء إذا تطهرت قبل بلوغها أربعين يوما من ولادتها لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى، ولقربه من قواعد الشريعة.
_________
(^١) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٥٢، والمبدع، لابن مفلح ١/ ٢٦٠.
لم أقف على دليل لهذا القول، إلا أنه يمكن الاستدلال له بما علل به أصحاب القول الثاني: وهو أن المرأة في الأربعين، لا تأمن عود الدم، فيكون واطئا في نفاس (^١)، مع تغليب جانب الاحتياط؛ فيحكم بالحرمة.
يمكن أن يناقش من وجهين:
الوجه لأول:
الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على حرمته، وليس ثمة دليل مُحرم.
الوجه لثاني:
اليقين لا يزول بالشك، وقد تيقنت الطهارة، ومعاودة الدم مشكوك فيها.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بحل جماع المرأة النفساء إذا تطهرت قبل بلوغها أربعين يوما من ولادتها لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى، ولقربه من قواعد الشريعة.
_________
(^١) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٥٢، والمبدع، لابن مفلح ١/ ٢٦٠.
103