الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
باب الرجل يشترى اندار باسمه ثم يقر بعد ذلك انه اشتراها تغيره بأمره
قال ابو جعفر: وادا اشترى رجل من رجل دارا وقبضها ودفع ثمنها تم اقر بعد ذلك انه ابتاعها لغيره بأمره فاراد ان يقر له بذلك في ظهر کتاب العهدة الذى كان اكسبها باسمه على البائع ويقر فيما يكتب من ذنب انه ابتاعها لهذا القرنه بامره كتبت هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان بن فلان الفلاني المسمى في بطن هذا الكتاب، وقد اثبتوه وعرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه اقر عندهم واشهدهم على نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز امره وذلك في معد؛ البيع المسمى في هذا الكتاب وايه دفع جميع التمن المذكور في بطن هذا الكتاب الى بائعه المسمى في بطن هذا الكتاب من مال فلان بن فلان بامره وانه قبض جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى فى هذا الكتاب من بائعه المسمى في بطن هذا الكتاب لفلان بن فلان بامره وان اسمه كان فيما تولى من ذلك لفلان بن فلان الفلاني عارية منه له ومعونة، وانه لا حق له فيما وقع عليه هذا البيع المسمى في بطن هذا الكتاب، ولا دعوى له فيه، ولا طلبة على الوجوه والاسباب كلها وانه لا حق له قبل فلان بن فلان يعني الامر وفي شيء من الثمن المسمى في بطن هذا الكتاب ولا عليه ولا عنده ولا بيده على الوجوه والاسباب كلها وان جميع فلان بن فلان مما سمي ووصف في ظهر هذا الكتاب بامر حق واجب لازم عرفه لفلان بن فلان و نزده الاقرار نه به وانه قد سلم الى فلان بن فلان يعني انقر نه جميع ما ابتاعه له مما سمح ووصف وحد في بطن هذا الكتاب وقبضه منه فلان بن فلان وصار في يده وقبضه على هيئه التي كان قبضه له عليها فلان بن فلان من بائعه المسمى في ما اقر به
الذي يجب بطن هذا الكتاب وانه قد ضمن لفلان بن فلان يعنى المقر له جميع الذي يدركه فيما ابتاعه نه مما سمي، ووصف في بطن هذا الكتاب من قبله وبسببه بسبب اقرار واشهاد وتلجئة وتمليك
قال ابو جعفر: وادا اشترى رجل من رجل دارا وقبضها ودفع ثمنها تم اقر بعد ذلك انه ابتاعها لغيره بأمره فاراد ان يقر له بذلك في ظهر کتاب العهدة الذى كان اكسبها باسمه على البائع ويقر فيما يكتب من ذنب انه ابتاعها لهذا القرنه بامره كتبت هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان بن فلان الفلاني المسمى في بطن هذا الكتاب، وقد اثبتوه وعرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه اقر عندهم واشهدهم على نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز امره وذلك في معد؛ البيع المسمى في هذا الكتاب وايه دفع جميع التمن المذكور في بطن هذا الكتاب الى بائعه المسمى في بطن هذا الكتاب من مال فلان بن فلان بامره وانه قبض جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى فى هذا الكتاب من بائعه المسمى في بطن هذا الكتاب لفلان بن فلان بامره وان اسمه كان فيما تولى من ذلك لفلان بن فلان الفلاني عارية منه له ومعونة، وانه لا حق له فيما وقع عليه هذا البيع المسمى في بطن هذا الكتاب، ولا دعوى له فيه، ولا طلبة على الوجوه والاسباب كلها وانه لا حق له قبل فلان بن فلان يعني الامر وفي شيء من الثمن المسمى في بطن هذا الكتاب ولا عليه ولا عنده ولا بيده على الوجوه والاسباب كلها وان جميع فلان بن فلان مما سمي ووصف في ظهر هذا الكتاب بامر حق واجب لازم عرفه لفلان بن فلان و نزده الاقرار نه به وانه قد سلم الى فلان بن فلان يعني انقر نه جميع ما ابتاعه له مما سمح ووصف وحد في بطن هذا الكتاب وقبضه منه فلان بن فلان وصار في يده وقبضه على هيئه التي كان قبضه له عليها فلان بن فلان من بائعه المسمى في ما اقر به
الذي يجب بطن هذا الكتاب وانه قد ضمن لفلان بن فلان يعنى المقر له جميع الذي يدركه فيما ابتاعه نه مما سمي، ووصف في بطن هذا الكتاب من قبله وبسببه بسبب اقرار واشهاد وتلجئة وتمليك