الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاجارات
كتاب الاجارات
باب اجارات العقارات
قال ابو جعفر: واذا استأجر الرجل من الرجل دارا سنة معلومة بأجرة معلومة من دنانير فارادا ان يكتبا بينهما في ذلك كتابا فانه يكتب هذا ما استأجر فلان من فلان استأجر منه جميع الدار التي لفلان هذا يعنى المؤجر في وهي الدار التي في يده من مدينة كذا في الموضع الذى منها المعروف بكذا وتحيط بهذه الدار وتجمعهما وتشمل عليها حدود اربعة ثم تحدد ثم يذكر بابها في أي حد هو من حدودها ثم يكتب استأجر فلان من فلان جميع هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بحدودها كلها فينسق ما لها ومنها ههنا كما تسبقناه في كتب البياءات، فيها سنة كاملة متوالية اوله شيء يوم كذا لكذا
ثم يكتب وهي مفرغة لا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا اجارة صحيحة جائزة واجبة فيها ولا عدة على ان يدفع فلان الى فلان من هذه الاجرة المذكورة فى هذا الكتاب كذا وعلى ان لفلان يعنى المستأجر الانتفاع بما وقعت عليه الاجارة المذكورة في هذا الكتاب الى انقضاء مدتها المذكورة فى هذا الكتاب، وتمليك ذلك وما شاء منه من شاء كلما شاء حتى تنقضي هذه الاجارة المذكورة في هذا الكتاب وسلم فلان الى فلان جميع ما وقعت عليه هذه الاجارة المذكورة في هذا الكتاب وقبضه منه فلان وصار بيده وقضه عند عقدة هذه الاجارة المذكورة في هذا الكتاب بهذه الاجارة المذكورة فى هذا الكتاب بغير حائل بينه وبين شيء منه وبغير مانع له منه وذلك بعد ان اقر فلان وفلان انهما قد رأيا جميعا هذه الدار المحدودة فى هذا الكتاب داخلها وخارجها وجميع فيها ومنها من بناءفان كانت ذات منازل كتب ومنازل وقليل وكثير وان كانت لا منازل فيها لم يكتب ذلك. ثم يكتب وتبين لهما ذلك جميع
باب اجارات العقارات
قال ابو جعفر: واذا استأجر الرجل من الرجل دارا سنة معلومة بأجرة معلومة من دنانير فارادا ان يكتبا بينهما في ذلك كتابا فانه يكتب هذا ما استأجر فلان من فلان استأجر منه جميع الدار التي لفلان هذا يعنى المؤجر في وهي الدار التي في يده من مدينة كذا في الموضع الذى منها المعروف بكذا وتحيط بهذه الدار وتجمعهما وتشمل عليها حدود اربعة ثم تحدد ثم يذكر بابها في أي حد هو من حدودها ثم يكتب استأجر فلان من فلان جميع هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بحدودها كلها فينسق ما لها ومنها ههنا كما تسبقناه في كتب البياءات، فيها سنة كاملة متوالية اوله شيء يوم كذا لكذا
ثم يكتب وهي مفرغة لا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا اجارة صحيحة جائزة واجبة فيها ولا عدة على ان يدفع فلان الى فلان من هذه الاجرة المذكورة فى هذا الكتاب كذا وعلى ان لفلان يعنى المستأجر الانتفاع بما وقعت عليه الاجارة المذكورة في هذا الكتاب الى انقضاء مدتها المذكورة فى هذا الكتاب، وتمليك ذلك وما شاء منه من شاء كلما شاء حتى تنقضي هذه الاجارة المذكورة في هذا الكتاب وسلم فلان الى فلان جميع ما وقعت عليه هذه الاجارة المذكورة في هذا الكتاب وقبضه منه فلان وصار بيده وقضه عند عقدة هذه الاجارة المذكورة في هذا الكتاب بهذه الاجارة المذكورة فى هذا الكتاب بغير حائل بينه وبين شيء منه وبغير مانع له منه وذلك بعد ان اقر فلان وفلان انهما قد رأيا جميعا هذه الدار المحدودة فى هذا الكتاب داخلها وخارجها وجميع فيها ومنها من بناءفان كانت ذات منازل كتب ومنازل وقليل وكثير وان كانت لا منازل فيها لم يكتب ذلك. ثم يكتب وتبين لهما ذلك جميع