اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الكفالات والضمانات والحوالات

ولا يزيل معنى فاحتبس عنده نسخة منهما ثقة له ولسائر رعيته من المسلمين ومن أهل ذمتهم وحجة وأمر بنسخة منهما فدفعت الى فلان معهم
وفلان وفلان يعنى بذلك الذين اخذوا الامان لانفسهم ولمن ذكر في هذا الكتاب من اهل مدينتهم المذكورة فى هذا الكتاب او من اهل حصنهم
المذكور في هذا الكتاب ثقة لهم وحجة اشهد عبدالله فلان أمير المؤمنين الشهود المسمين في هذا الكتاب على جميع ما ذكر ووصف في هذا الكتاب بعد ان قرىء عليه بمحضرهم حرفا حرفا وشهدوا على اقرار فلان وفلان وفلان يعنى الرجال الذين اخذوا الأمان المذكور في هذا الكتاب: ثم يمثل فيه كمثل ماكتبنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حتى يؤتى على آخره.

كتاب الكفالات والضمانات والحوالات
باب الكفالة بالانفس
واذا كفل الرجل لرجل بأمره، فأراد المكفول له ان يكتب له في ذلك کتاب كفالة كتب) هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا التاريخ من فلان
جميعا ان فلات يعنى الكفيل، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على الأول منه، ثم يكتب كفل لفلان بنفس فلان وبوجهه وضمنه وتحمل له به بأمره على ان يحضره له متى دعاه فى اى وقت دعاء من ليل أو نهار بحيث يمكنه مطالبته بغير حائل بينه وبينه وبغير مانع له منه فقيل فلان الكفالة والضمان المذكور ذلك كله فى هذا الكتاب بمخاطبة منه إياه جميع ذلك شهد على اقرار فلان يعنى المكفول به وفلان يعنى المكفول له بجميع ما فى هذا الكتاب ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على اخره. وان كتب مكان ذلك هذا ما كفل وضمن وتحمل به فلان عن فلان بأمره لفلان كفل وضمن له بنفسه وبوجهه وضمنهما له على ان يحضر
المجلد
العرض
63%
تسللي / 953