اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاقرار

الى دعوى الراهن: فان كانت قبل وضع الامة حملها فالحكم فيها مثل الحكم في المديرة في جميع ما وصفنا ولا شيء على ولدها من السعاية لانها قد خرجب من الرهن قبل انفصال ولدها عنها، فان كان ادعى ولدها بعد وضعها حملها، فان الدين يقسم على قيمتها وعلى قيمة ولدها فما اصاب قيمتها سعت فيها بالغا ما بلغ وقبضه المرتهن، ولم ترجع الامة به على الراهن، وما اصاب ولدها سعى في الاقل منه، ومن قيمته حتى يؤديه الى المرتهن، ثم يرجع به الولد على الراهن. وخالفوا بين حكم الولد فى هذا وبين حكم أمه لان كسبها لمولاها، فلذلك تؤخذ باداء ذلك عنه ولا ترجع به عليه، وكسب ولدها لنفسه؛ لانه حر فانما يجب ان يسعى في الاقل من قيمته ومما كان مرهونا به ثم يرجع بذلك على الراهن؛ لانه اداه عنه. حدثنا بذلك كله سليمان بن شعيب عن ابيه عن محمد ابن الحسن عن ابي حنيفة وعن ابي يوسف ولم يحك في شيء منه خلافا فهذه مواضع يجب على من أثر ان يكتب الشروط ان يقف على معرفتها وعلى وجوه الاحكام فيها ثم يحترس في ذلك من اختلاف اهل العلم بغاية ما يمكنه في ذلك والله نسأله لنا وله التوفيق.

كتاب الاقرار
باب الاقرار بالاموال
قال ابو جعفر: واذا كان للرجلين على الرجل مل دين بينهما بالسويه حال لهما عليه او مؤجل لهما عليه او منجم لهما عليه وارادا ان يكتبا عليه بذلك كتابا فان الذى اكتبناه فى اذكار الحقوق في هذا المعنى يغنى عن ذكرنا ما تكتب في ذلك ههذا. فان كانا متفاضلين فى هذا الدين فكان لاحدهما منه اكثر مما للآخر فان الأولى في الاكتتاب في ذلك ان يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتب شهدوا جميعا ان فلانا يعنى الذي عليه الدين، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه ثم يكتب (ان عليه الفلان يعنى احد الطالبين كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا ثابتا لازما، ثم يذكر ما هو
المجلد
العرض
41%
تسللي / 953