الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
عمتك فتلون وجه رسول الله الله عليه وسلم ثم قال: يازبير اسق، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، قال: ابن وهب يريد الاصل واستوعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اشار على الزبير برأى اراد فيه السمة له وللانصاري، فلما احفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصاري استوعى للزبير حقه في صريح الحكم، قال الزبير: وما حسب هذه الآية نزلت الا في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم،. الآية يريد في قضية الحديث فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع من الحكم للعصمة من قول الانصاري اذ كان أملا من نفسه الخروج عن الواجب عليه في ذلك وكذلك عندنا سائر الحكام اذا نزل بهم مثل هذا فامنوا على انفسهم الخروج من الواجب عليهم لم يمتنعوا من الحكم في حال غضبهم، وان لم يأمنوا على انفسهم وخافوا عليها الخروج من الواجب عليهم في حال غضبهم امتنعوا من الحكم حتى يسكن عنهم غضبهم. وهكذا ينبغي فيما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقواله وافعاله ان لا يجعل شيء منها مضادا لشيء منها ولا مخانها له. ما قدر علي صرف كل وجه منها الى وجه خلاف الوجه الذي يصرف اليه سواه مما روى فيها حتى لا يجعل بعضها مضاد البعض ولانا منك له ولا مخالفا له ما وجد السبيل إلى ذلك. فان أثر رجل من ولاة الأمور ان يذكر في عهده من هذا شيئا كتب ولا الحكم بين حاكما في غضب يغلب عليه لا يأمن الجوز من نفسه في التحاكمين اليه.
كتاب ولايات القضاة
باب الاكتتاب في تولية القضاة الامناء والاوصياء والوكلاء
ولو ان قاضي ثبت عنده وفاة رجل وعدد ورثته وصغر بعضهم وكبر بعضهم وهم جميعا اولاده وديون عليه فولى رجلا تركته، جعله فيما ولاه أمنا وأراد أن يكتب له فى ذلك كتابا كتب هذا ما شهد عليه
كتاب ولايات القضاة
باب الاكتتاب في تولية القضاة الامناء والاوصياء والوكلاء
ولو ان قاضي ثبت عنده وفاة رجل وعدد ورثته وصغر بعضهم وكبر بعضهم وهم جميعا اولاده وديون عليه فولى رجلا تركته، جعله فيما ولاه أمنا وأراد أن يكتب له فى ذلك كتابا كتب هذا ما شهد عليه