الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العزل
ابو حنيفة يلزمه ذلك ولو كانت أمة وكان ابو يوسف ومحمد لا يلزمانه حتى تكون كفوءا له وفيما كتبنا من الوكالات ما يغنى عن الكتاب في بقيتها ان شاء الله تعالى
كتاب العزل
عن الوكالة باب الكتاب في عزل الوكيل
ولو ان رجلا وكل رجلا وكالة جائزة ليفعل له بها شيئا، فلم يفعله
حتى عزله عن الوكالة واراد ان يكتب له بذلك كتابا فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا يعنى الموكل وقد اثبتوه وعرفوه، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على تاريخه الأول، ثم يكتب انه كان وكل فلانا ما في هذا الكتاب وكالة نسخته بجميع بسم الله الرحمن الرحيم فينسخ الكتاب كله، ثم يكتب ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود، وانه بعد ذلك في يوم كذا يعنى اليوم الذي يشهد فيه على نفسه بالعزل عن ذلك خاطبه بعزله اياد عن ذلك وصرفه عنه واخرجه منه وقبض يده عنه بمحضر من فلان وفلان وفلان يعنى بذلك الشهود الذين يشهدهم على ذلك، ثم يكتب بعد ذلك وسمع آذانهم له منه وهم يعرفون كل ومن فلان يعنى الوكيل معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه وكتبوا شهاداتهم على جميع ما ذكر ووصف في هذا الكتاب بخطوطهم في واحد منه اليوم المسمى فى هذا الكتاب.
وانما احتجنا الى علم الوكيل بذلك؛ لان اهل العلم يختلفون فيه هل يكون مخرجا له من الوكالة قبل علمه به ام لا؟ فكان ابو حنيفة ومالك وسائر اصحابهما يقولون: لا يخرج من الوكالة حتى يعلم باخراج الموكل اياه منها. وكان الشافعي يقول: يخرج من الوكالة باخراج الموكل اياه منها علم بذلك او لم يعلم به، فكتبنا ما كتبنا احتياطا من هذا الاختلاف
وان كان الموكل لم يخاطب بذلك الوكيل، ولكنه بعث اليه من يخبره ويعلمه به ففعل ذلك المأمور
كتاب العزل
عن الوكالة باب الكتاب في عزل الوكيل
ولو ان رجلا وكل رجلا وكالة جائزة ليفعل له بها شيئا، فلم يفعله
حتى عزله عن الوكالة واراد ان يكتب له بذلك كتابا فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا يعنى الموكل وقد اثبتوه وعرفوه، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على تاريخه الأول، ثم يكتب انه كان وكل فلانا ما في هذا الكتاب وكالة نسخته بجميع بسم الله الرحمن الرحيم فينسخ الكتاب كله، ثم يكتب ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود، وانه بعد ذلك في يوم كذا يعنى اليوم الذي يشهد فيه على نفسه بالعزل عن ذلك خاطبه بعزله اياد عن ذلك وصرفه عنه واخرجه منه وقبض يده عنه بمحضر من فلان وفلان وفلان يعنى بذلك الشهود الذين يشهدهم على ذلك، ثم يكتب بعد ذلك وسمع آذانهم له منه وهم يعرفون كل ومن فلان يعنى الوكيل معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه وكتبوا شهاداتهم على جميع ما ذكر ووصف في هذا الكتاب بخطوطهم في واحد منه اليوم المسمى فى هذا الكتاب.
وانما احتجنا الى علم الوكيل بذلك؛ لان اهل العلم يختلفون فيه هل يكون مخرجا له من الوكالة قبل علمه به ام لا؟ فكان ابو حنيفة ومالك وسائر اصحابهما يقولون: لا يخرج من الوكالة حتى يعلم باخراج الموكل اياه منها. وكان الشافعي يقول: يخرج من الوكالة باخراج الموكل اياه منها علم بذلك او لم يعلم به، فكتبنا ما كتبنا احتياطا من هذا الاختلاف
وان كان الموكل لم يخاطب بذلك الوكيل، ولكنه بعث اليه من يخبره ويعلمه به ففعل ذلك المأمور