اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاعذار

هو مقبوض ممن يقر للقاضي أنه في يده لليتيم ولمن سواه من الغيب أو لوجه من الوجوه التي يجب للقاضي أن يتولاها لأهلها

كتاب الاعذار
ولو ان رجلا ادعى عند القاضي مالا ذكر له مبلغه على رجل لم يحضر معه اليه وسأله ان يسمع من بينته أحضرهما اياه، وذكر انها له عليه بذلك، فان ابا حنيفة ومحمدا كانا يقولان: لا يجيبه القاضي الى ذلك ولا يسمع من دعواه اياه ولا من بينته الا ان يكون بمحضر ممن يكون له خصما في ذلك أو بمحضر من وكيل فيه أو وصي عليه أو أمين فيه وسواء عندهما كان ذلك المدعى عليه غائبا عن البلد الذي كانت فيه هذه الدعوى أو حاضرا له ممتنعا من الحضور الى القاضي. وكذلك لو كان المدعى سوى الدنانير من الدراهم، ومن الاشياء المكيلات ومن الاشياء المزروعات ومن الاشياء المعدودات التي تصلح ان تكون دينا، ومن العقارات ومن المماليك ومن المتاع أو مما سوى ذلك. و كان ابو يوسف يقول ان كان المدعى عليه ممتنعا عن القاضي في موضع من عمله بعينه قد ثبت ذلك عند القاضي فان القاضي يبعث من ينادى على باب الموضع الذى هو فيه ثلاثة أيام نداء مسمعا يذكر فيه المدعي باسمه ونسبه ودعواه عليه ما يدعيه عليه لنفسه ويذكر المدعى ما هو ويذكر فيه سؤال المدعي اياه ان يحضر معه الى القاضي ذلك، فان لم يحضر قبل البينة عليه وأنفذ الحكم عليه بها وجعله على حجة ان كانت في ذلك. وان
ذكر له في ذلك النداء ما سيفعله ان لم يحضر اليه من قضائه عليه للمدعي بينته ان شهدت له عليه بذلك عنده كان ذلك حسنا وقد روى عنه انه قال: يقيم له وكيلا فيكون في حكمه لو كان هو أقامه لنفسه، ثم يستمع من بينته التي عسى أن تشهد لذلك المدعي على المدعى عليه بمحضر من ذلك الوكيل فينفذ
المجلد
العرض
98%
تسللي / 953