الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
کتاب التحكيمات
واذا اذن الرجل لابنه الصغير فى التجارة وهو يعقلها فأن أبا حنيفة وابا يوسف ومحمدا كانوا يجيزون ذلك. وكان الشافعي في آخرين لا يجيزونه. فأن اراد ابوه ان يكتب له فى ذلك كتاب اذن ليكون ذلك حجة لمن عسى ان يعامله في المستأنف عند من يرى جواز الاذن له في التجارة ووجوب الدين عليه والكتاب فى ذلك) هذا ما شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب حتى يؤتى على تأريخه الأول فيكتب بمحضر من فلان الطفل الذي لم يبلغ الحلم العاقل الصحيح العارف بتدبير نفسه المضرة والمنفعة والبيع والشرى والاخذ والعطاء والمداينة والتقاضي وانه اذن له فى التجارات كلها) ثم ينسق الكتاب فى ذلك كنحو ما نسقنا في اذن الرجل لعبده في التجارة حتى يؤنى على آخره.
وانما ذكرناه بالعقل وبما سواه، لانه لو كان خاليا من ذلك لما كان مأذونا له فى التجارة بأذن ابيه له فيها وكذلك ان لم يكن اذن للصبي ابوه ولكنه وصي ابيه عليه وقد توفي ابوه قبل ذلك كان في ذلك كأبيه فى جميع ما ذكرنا وكتب الكتاب في ذلك على ذكر وصي أبيه له فى التجارة وعلى ذكر وفاة ابيه قبل ذلك وصي ابيه وان لم يكن الذى اذن له ابوه ولا وصي أبيه، ولكنه جده ابو أبيه فقد ذكرنا اختلاف اهل العلم في الجد فيما تقدم منا من كتبنا هذه، وانه لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه لما ذكرنا وبالله التوفيق
کتاب التحكيمات
باب تحكيم الرجلين بينهما رجلا في شي ادعاه احدهما على صاحبه
واذا ادعى الرجل على الرجل دينا وانكره فحكما بينها رجلا واجازا حكمه عليهما وارادا ان يكتبا في ذلك كتابا، فأنه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا يعنى المدعي والمدعى عليه وقد اثبتوهما وعرفوهما، ثم تنسق بقية الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه، ثم يكتب ان فلانا المسمى في هذا الكتاب أدعى على فلان المسمى معه في هذا الكتاب ان له عليه كذا
وانما ذكرناه بالعقل وبما سواه، لانه لو كان خاليا من ذلك لما كان مأذونا له فى التجارة بأذن ابيه له فيها وكذلك ان لم يكن اذن للصبي ابوه ولكنه وصي ابيه عليه وقد توفي ابوه قبل ذلك كان في ذلك كأبيه فى جميع ما ذكرنا وكتب الكتاب في ذلك على ذكر وصي أبيه له فى التجارة وعلى ذكر وفاة ابيه قبل ذلك وصي ابيه وان لم يكن الذى اذن له ابوه ولا وصي أبيه، ولكنه جده ابو أبيه فقد ذكرنا اختلاف اهل العلم في الجد فيما تقدم منا من كتبنا هذه، وانه لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه لما ذكرنا وبالله التوفيق
کتاب التحكيمات
باب تحكيم الرجلين بينهما رجلا في شي ادعاه احدهما على صاحبه
واذا ادعى الرجل على الرجل دينا وانكره فحكما بينها رجلا واجازا حكمه عليهما وارادا ان يكتبا في ذلك كتابا، فأنه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا يعنى المدعي والمدعى عليه وقد اثبتوهما وعرفوهما، ثم تنسق بقية الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه، ثم يكتب ان فلانا المسمى في هذا الكتاب أدعى على فلان المسمى معه في هذا الكتاب ان له عليه كذا