اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصدقات المملوكات

بدراهم أو دنانير فيكون كل واحد منهما مستأجرا لحق صاحبه من الجانب الذي صار بحق المهمايأة وقتا معلوما كان ذلك جائزا بلا اختلاف بين أهل العلم؛ لانه يكمل في يده ذلك الجانب بحقه فيه واستئجار بقيته من صاحبه

كتاب الصدقات المملوكات
واذا تصدق الرجل على الرجل بدار له و سلمها اليه وقبضها منه وأراد أن يكتب بذلك كتاب صدقة، فانه يكتب هذا ما تصدق به فلان على فلان تصدق عليه بجميع الدار التي لفلان هذا وفي ملكه وهي الدار التي في يده بمدينة كذا، ثم يذكر موضعها وحدودها التي تحوط بها من
جميع جوانبها وبابها وفى أي جانب هو من جوانبها على ما كتبنا في مثل ذلك فيما تقدم منا فلان بجميع
بتلة جميع فلان کتنا من هدد تم يكتب بعقب ذلك تصدق فلان على
هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بحدودها كلها، ثم يذكر ما لها ومنها على ما كتبنا في مثل ذلك فيما تقدم منا في هذه الكتب،، ثم يكتب بعقب ذلك وهي مفرغة لا شيء فيها صدقة مقبوضة محوزة بتة لم يشترط على فلان فيه أشرطا ولم يجتعل عليه فيها والا فقيل فلان هذه الصدقة المذكورة فى هذا الكتاب بمخاطبة اياه على جميع ذلك وسلم فلان الى فلان جميع ما وقعت عليه هذه الصدقة والمذكورة في هذا الكتاب وقبضه منه فلان مفرغة لا شيء فيها بغير حائل بينه وبينه و بغير مانع له منه وصار في يده كذلك في المجلس الذي وقعت فيه هذه الصدقة المذكورة فى هذا الكتاب قبل أن يتفرقا منه بأبدانهما بمحضر من الشهود المسمين في هذا الكتاب ذلك منهما ومعاينتهم اياه منهما فقد صار ما وقعت عليه هذه الصدقة المذكورة في هذا الكتاب لفلان وفي ملكه ملكا صحيحا وحقا واجبا وفي يده بحق صدقة فلان به عليه
المجلد
العرض
51%
تسللي / 953