اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المأذون

على ما ذكرناه. فأن وقفا على أمر من ذلك وتراضيا به وسألاء ان يكتب بينهما كتابا فأن أبا حنيفة كان يقول بينهما على الطعمة وكان ابو يوسف ومحمد يقولان: يكتب بينهما على العارية وكان ابن ابي عمران يقول: نكتبه على المنحة؛ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له ارضا فليزرعها أو ليمنحها أخاه. وكان الأولى مما قالوا ما قال ابو يوسف ومحمد. وان كن قد قال ابن ابي عمران: ما احتج به فقد قال: العارية مؤداة والمنحة مرودة. فكان في ذلك ما قد دل على ان المنحة قد تكون عارية وقد تكون غير عارية. ولما كان رسول الله عليه وسلم رد المنحة فيها وان كانت المنحة قد تكون غير العارية فكان استعمال الذى لا يكون غير العارية أولى وأحرى وبالله التوفيق

كتاب المأذون
له في التجارة باب الاذن للعبيد في التجارات
واذا اذن الرجل لعبده في التجارات اذنا مطلقا لم يحظر عليه فيه شيئا واراد هو والعبد المأذون له فى التجارة ان يكتبا بينهما في ذلك كتابا فأنه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا يعنى المولى وقد اثبتوه وعرفوه، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه، ثم يكتب بمحضر من مملوكه فلان الفلاني الذي ما ذكر ووصف فى هذا الكتاب انه اذن لمملوكه له على جميع فلان الفلاني الذي احضرهم اياه فى التجارات كلها واذن للناس في مبايعته، وفى مشاراته على ان يشترى من التجارات كلها ما رأى بما رأى من نقد ومن نسيئة، وعلى ان يدفع اثمان ما يبتاعه منهما مما يصير في يده بحق اذنه له المذكور فى هذا الكتاب الى باعته منه، وعلى ان يقبض ما يبتاعه منها، وعلى ان يقبض اثمان ما يبيعه منها، وعلى ان يسلم ما يبيعه منها الى متاعه منه، واطلق يده فى ذلك كله اطلاقا لا حظر معه عليه في شيء من التجارات كلها شهد على اقرار فلان المولى بمحضر من مملوكه فلان الفلاني
المجلد
العرض
61%
تسللي / 953