الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
تخالفهم فى ذلك ولا تجعلها مملوكة ولا تجيز ايقافها وممن قال ذلك منهم مالك فيه آنها
وكثير من أهل المدينة والشافعي والصواب لمن أثر أن يكتب في ذلك كتاب وقف ألا يذكر الارض الموقوفة بخراج ولا بغيره ويجرى كتابه على الاهمال في ذلك فيكون ما يكتبه في ذلك لا حجة عليه فيه عند اللذين لا يجيزون وقفه اياها والله أعلم.
كتاب النكاح
باب النكاح في تزويج الصغيرة التي لم تبلغ من الرجل الصحيح العاقل البالغ يوم
واذا تزوج الرجل الصحيح العاقل البالغ صبية لم تبلغ على صداق معلوم بعضه عاجل وبعضه أجل، وكل واحد منهما معلوم، والذي تولى تزويج الصبية أبوها، فأراد أن يكتب لهما كتاب تزويج كتب هذا ما أصدق فلان فلانة وتزوجها به اصدقها كذا كذا دينارا مناقيل ذهبا عينا وازنة جيادا على أن منها كذا كذا دينارا نقد حل معجل وعلى أن منها كذا كذا دينارا مؤخرة لها عليه كذا كذا سنة متواليات أولها كذا لكذا كذا كذا ليلة خلت من شهر من سنة كذا، وعليه أن يتقي الله عز وجل فيها ويحسن صحبتها ومعاشرتها بالمعروف كما أمره الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وله عليها بعد بلوغها مثل الذي لها عليه من ذلك ودرجة زائدة عليه وولى تزويجها فلان أبوها فلان بحق ولايته عليها؛ لأنها صغيرة لم تبلغ بعد ان كان الصداق المذكور في هذا الكتاب على ماذكر ووصف فيه من عاجله وآجله وفاء بصداق مثلها من نسائها المرجوع في مقدار صداقها الى مقادير صدقاتهن فقيل فلان من فلان هذا التزويج المذكور في هذا الكتاب على الصداق المذكور في هذا الكتاب على ماذكر ووصف فيه من عاجله وآجله بمخاطبة منه ايه على جميع ذلك، ثم تنسق الشهادة على الولي والزوج حتى يؤتى على آخرها، ويكون التأريخ الذي يختم به اليوم الذي وقع فيه التزويج
وكثير من أهل المدينة والشافعي والصواب لمن أثر أن يكتب في ذلك كتاب وقف ألا يذكر الارض الموقوفة بخراج ولا بغيره ويجرى كتابه على الاهمال في ذلك فيكون ما يكتبه في ذلك لا حجة عليه فيه عند اللذين لا يجيزون وقفه اياها والله أعلم.
كتاب النكاح
باب النكاح في تزويج الصغيرة التي لم تبلغ من الرجل الصحيح العاقل البالغ يوم
واذا تزوج الرجل الصحيح العاقل البالغ صبية لم تبلغ على صداق معلوم بعضه عاجل وبعضه أجل، وكل واحد منهما معلوم، والذي تولى تزويج الصبية أبوها، فأراد أن يكتب لهما كتاب تزويج كتب هذا ما أصدق فلان فلانة وتزوجها به اصدقها كذا كذا دينارا مناقيل ذهبا عينا وازنة جيادا على أن منها كذا كذا دينارا نقد حل معجل وعلى أن منها كذا كذا دينارا مؤخرة لها عليه كذا كذا سنة متواليات أولها كذا لكذا كذا كذا ليلة خلت من شهر من سنة كذا، وعليه أن يتقي الله عز وجل فيها ويحسن صحبتها ومعاشرتها بالمعروف كما أمره الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وله عليها بعد بلوغها مثل الذي لها عليه من ذلك ودرجة زائدة عليه وولى تزويجها فلان أبوها فلان بحق ولايته عليها؛ لأنها صغيرة لم تبلغ بعد ان كان الصداق المذكور في هذا الكتاب على ماذكر ووصف فيه من عاجله وآجله وفاء بصداق مثلها من نسائها المرجوع في مقدار صداقها الى مقادير صدقاتهن فقيل فلان من فلان هذا التزويج المذكور في هذا الكتاب على الصداق المذكور في هذا الكتاب على ماذكر ووصف فيه من عاجله وآجله بمخاطبة منه ايه على جميع ذلك، ثم تنسق الشهادة على الولي والزوج حتى يؤتى على آخرها، ويكون التأريخ الذي يختم به اليوم الذي وقع فيه التزويج