اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتاق والتدبير والمكاتبات

فيه واحدة رجعية وفى قول زفر واحدة بائنة الا ان ينوى أكثر من ذلك فيكون كما نوى. وكذلك كل مكنى من الطلاق كخلية وكبرية وكبائن وكبته وكحرام و کاختاري و كسائر هن، فان الكتاب يكتب على سياقة لفظ المطلق وعلى ان ذلك كان منه مخالطا لنيته وارادته به الطلاق وتركه في ذلك عددا (الا ان أرد به عددا؛ ليكون ذلك مرجوعا فيه الى رأى من يرفع اليه من الحكام.

كتاب العتاق والتدبير والمكاتبات
باب العتان
واذا اعتق الرجل في صحة عقله وبدنه وجواز أمره عبده بغير شرف اشترطه عليه ولا جعل اجتمله منه واراد ان يكتب له كتابا كتب هذا ما شهد علي هالشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا يعنى المولى، ثم تنسق بقية الكتاب حتى يؤتى على التأريخ الأول منه ثم يكتب انه اعتق مملوكه فلان الفلاني، فان وصف ذلك كان حسنا مع
وان لم يوصف لم يضر، ثم يكتب لوجه الله تعالى وطلب ثوابه وابتغاء مرضاته عنقا بنا بتلا لم يشترط عليه فيه شرطا، ولم يجتعل عليه فيه مالا فصار به حرا لوجه الله تعالى كذلك له ما للاحرار وعليه ما عليهم لا سبيل له عليه الاسبيل الولاء فان ولاءه له شهد على اقرار فلان يعنى المولى بمحضر من فلان الفلاني يعنى العبد المعتق بجميع ما في هذا الكتاب هذا بعد ان قرىء عليه فكتب هنالك وعلى معرفة فلان المسمى في الكتاب يعنى العبد المعتق بعينه واسمه وعلى اقراره في صحة عقله و جواز افزاره انه كان عبدا مملوكا افلان هذا الى ان صار حرا بعناقه ايد المذكور فى هذا الكتاب، ثم يكتب التاريخ. وانما كتبنا) فان ولاء. لفلان ولم تكتب فان ولاءه وولاء عقه من بعده بفلان كم كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد ويوسف وابو زيد يكتبون في ذلك؛ لانه قد يجوز ان يكون ولاء عقبه لغير الا ترى لو تزوج مملوكة لقوم
المجلد
العرض
56%
تسللي / 953