اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوصايا

حنيفة قال ان كان اقر بذلك عند قاض كان اقراره جائز وان كان اقراره به عند غير قاض كان اقراره باطلا قال محمد بن الحسن وهو قولنا قال وقال ابو يوسف: اقراره عليه بذلك جائز، ولا يختلف اقراره بذلك عليه عند قاض وعند غير قاض وحدثنا بذلك سليمان بن شعيب قال حدثنا ابي عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف عن ابي حنيفة بما ذكرنا عنه في الرواية الاولى وزاد قال: ويخرج الوكيل بذلك من الوكالة ولذلك ذكر في روايته من قول ابي حنيفة فى الوكيل اذا اقر بما اقر به من ذلك عند غير قاض
يجب على الوكيل ان يخرج بذلك منه اليه قال ابو يوسف: مرة

اخرى اقرار الوكيل على الموكل غير جاز وسواء كان اقراره بذلك عليه عند قاض او غير قاض ويخرج بذلك عن الوكالة حدثنا محمد بن العباس يحيى بن سليمان عن حدثنا
قال: الليث عن زفر بن زياد ان اقرار الوكيل فيما ذكرنا على الموكل غير مقبول اقر به عليه عند قاض
او اقر به عليه عند غير قاض
ولو وكل الموكل وكيله الذى ذكرنا وكالة يجوز اقراره عليه فيها فان أبا حنيفة وابا يوسف ومحمدا كانوا يجيزون ذلك وكان زفر خاصة ذلك يعيد حكمه الى حكم المخاطرة مثل ان يقول: ما ادعى
يجيز فلان من شيء فهو له علي فذلك باطل فى قولهم جميعا والذي قاله زفر

من هذا هو القياس وبالله التوفيق
كتاب الوصايا
باب اكتتاب الوصية من رجل الى رجل واذا اراد الرجل ان يوصي الى رجل بوصية جامعة على
المجلد
العرض
49%
تسللي / 953