الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب القسمة والمهايئة
وكل ما احتيج الى اكتتابه من الوصايا سوى ما ذكرناه مما في هذا الكتاب امثل في اكتتابها بعد الوقوف على الاحكام فيها ما اكتبنا به الوصايا التي كتناها في كتابنا هذا.
كتاب القسمة والمهايئة
باب القسمة
جميع الدار واذا كانت دار بين رجلين نصفين واقتسماها بغير امر قاض فارادا ان يكتبا بينهما كتابا كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا وقد اثبتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة بأعينهما واسمائهما وانسابهما اقرا عندهم واشهداهم على انفسهما في صحة عقولهما وابدانهما وجواز امورهما وذلك فى شهر كذا من سنة كذا انه كان لهما وفى ملكهما ملكا صحيحا وحقا واجبا بينهما بالسوية التي في أيديهما وهى الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها وتحيط بهذه الدار وتجمعها وتشتمل عليها حدود اربعة، ثم تحد ويذكر بابه في أي حد هو من حدودها على مثل ما كتبنا فيما تقدم من كتب الباعات، ثم يكتب شائعة بينهما غير مقسومة الى ان تداعيا الى قسمتها وتجزئتها بينهما على مقادير حقوقها المذكورة لهما فيهافى هذا الكتاب والى افراز حق كل واحد منهما من حق صاحبه (?) المسمى معه في هذا الكتاب، والى ان احضر لذلك غير واحد من اهل العلم بقسمة الأدر وتقويمها وذرعها وتجزئتها بين اهلها على مقادير حقوقهم فيها، ومن اهل الامانة على ذلك وسألا هم قسمتها بينهما على ذلك وأجازا قسمتهم اياها عليهما كذلك فدخلوها بأمورهما وبمحضرهما ساحة ساحة وبيتا بيتا ووقفوا على جميع ما فيها من ذلك وعلى ما سواه وعلى ما يتناهىليه من جميع جوانبها من شارع و غامض وامتثلوا في ذرعها، وفى تقويمها ذراعا ذراعا بالدنانير، وفى تجزئتها جزئين متساويين فى كل واحد
كتاب القسمة والمهايئة
باب القسمة
جميع الدار واذا كانت دار بين رجلين نصفين واقتسماها بغير امر قاض فارادا ان يكتبا بينهما كتابا كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا وقد اثبتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة بأعينهما واسمائهما وانسابهما اقرا عندهم واشهداهم على انفسهما في صحة عقولهما وابدانهما وجواز امورهما وذلك فى شهر كذا من سنة كذا انه كان لهما وفى ملكهما ملكا صحيحا وحقا واجبا بينهما بالسوية التي في أيديهما وهى الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها وتحيط بهذه الدار وتجمعها وتشتمل عليها حدود اربعة، ثم تحد ويذكر بابه في أي حد هو من حدودها على مثل ما كتبنا فيما تقدم من كتب الباعات، ثم يكتب شائعة بينهما غير مقسومة الى ان تداعيا الى قسمتها وتجزئتها بينهما على مقادير حقوقها المذكورة لهما فيهافى هذا الكتاب والى افراز حق كل واحد منهما من حق صاحبه (?) المسمى معه في هذا الكتاب، والى ان احضر لذلك غير واحد من اهل العلم بقسمة الأدر وتقويمها وذرعها وتجزئتها بين اهلها على مقادير حقوقهم فيها، ومن اهل الامانة على ذلك وسألا هم قسمتها بينهما على ذلك وأجازا قسمتهم اياها عليهما كذلك فدخلوها بأمورهما وبمحضرهما ساحة ساحة وبيتا بيتا ووقفوا على جميع ما فيها من ذلك وعلى ما سواه وعلى ما يتناهىليه من جميع جوانبها من شارع و غامض وامتثلوا في ذرعها، وفى تقويمها ذراعا ذراعا بالدنانير، وفى تجزئتها جزئين متساويين فى كل واحد