اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

كتاب المحاضر
بسم الله الرحمن الرحيم
باب الاقرار
قال ابو جعفر: احمد بن محمد بن سلامة وينبغي للقاضي اذا جلس للحكم بين الناس ان يكون كاتبه في موضع يقع عليه بصره، فاذا تقدم اليه رجلان فادعى احدهما على صاحبه دعوى من دنانير او من دراهم او مما سواهما مما يكال أو يوزن أو مما يعد ويسمى مقدار ما ادعى من ذلك من وزن أو كيل أو عدد ووصف جنس من ذلك والموزون منه سوى الدراهم والدنانير والمعدود منه فلم يضف ذلك الى صك ادعاه ان سأل المدعى عليه عما ادعى عليه المدعي من ذلك، فإن سأله عنه فأقر له به فسأل المدعي القاضى ان يأمر باثبات ذلك له عنده واكتتاب محضر فيه فانه ينبغي للقاضى ان يجيبه الى ذلك، وان يكتب جوامع اقراره له بما اقر به له عنده في رقعة ثم يضعها بين يديه هكذا كان ابو حنيفة وابو يوسف يقولان في هذا
وكان محمد بن الحسن يقول: وينبغي لنقاضى مع هذا ان يشهد شاهدى عدل او اكثر منهما ممن يعدل على اقرار المدعى عليه بما اقر

به من ذلك عنده للمدعي وهذا قول اهل المدينة وكان ابو حنيفة وابو يوسف يذهبان في ذلك الى ان هذا الأمر مردود الى قول القاضي فاذا قال افر عندى فلان بن فلان بكذا جاز قوله عليه ونزم المقر من ذلك ما يلزمه لو قامت به عليه البينة المقبولة. حدثنا بذلك من قولهما محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد ابن الحسن عن أبي يوسف عن ابي حنيفة مما ذكرناه عنه من ذلك وعن محمد عن ابي يوسف بما ذكرنا عنه من ذلك ولم يحك خلافا بين محمد بن الحسن وبينهما في ذلك ورواه محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن ووضعه في نوادره التي حكاها عنه انه قال لا يقبل قول القاضي في ذلك، وانما حكمه فيه كحكم غيره حتى تقوم به عنده الحجة تعزه.
المجلد
العرض
76%
تسللي / 953