اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوكالات

حياته وحرا بعد وفاته، ثم توفى وتدبيره قائم فيك ولم يترك مالا غيرك ولا وارثا غيري واني بعد ذلك اجزت لك ما كان منه فيك وامضيت ذلك لك فقد صرت حرا لك ما للاحرار وعليك ما عليهم لا ملك لي عليك ولا حق لي قبلك ولا عليك ولا عندك، ولا في يدك بحق مورثي عن ابي فلان من رق في لك ولا من سعاية عليك ولا من قليل ولا كثير الاسبيل الولاء فان ولاءك لابي فلان المتوفى.
وانما كتبنا في وصفه عند وفاة مولاه بقاء تدبير مولاه له؛ لاختلاف اهل العلم في حكم مولاه كان فى حياته لو رجع عن تدبيره اياه فكان كل من ذكرناه فى هذا الكتاب لا يجيزون ذلك ويجعلونه مديرا على حاله غير الشافعي، فانه يجيز ورجوعه فيه كرجوعه فى سائر الوصايا غير انه يختلف قوله في رجوعه بغير اخراج منه اياه من ملكه، فكان مرة قال قد بطل تدبيره اياه وان مات بعد ذلك لم يعتق وقال مرة لم يبطل ذلك تدبيره اياه ولو مات بعد ذلك بتدبيره كما كان لو لم يرجع.
وانما تركنا ذكر صحة البدن في حال تدبيره؛ لان حكم المدير في حال الصحة والمرض سواء غير انه فيما روينا بعد ذلك احسب الينا ذكر صحة البدن؛ لما ذكرنا عن ابن مسعود و مسروق وابراهيم انه يكون من جميعالمال ولا يكون ذلك على مذهبهم الا في تدبير كان في صحة البدن.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 953