اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

الذي عليه فيما وجب له بحق السلم قبل اقرار المسلم اليه له بالسلم. وكذلك رجل لو اقر لرجل بمال على نفسه الى اجل وكتب به على جميع نفسه كتابا ذكر الاجل فانه يبدأ فيه باقرار المقر له ليثبت الاجل وكذلك باعه رجل بمال الى اجل فكتب في ذلك كتابا، فالاحوط بيع فيه ان يبتدأ باقرار من عليه الاجل قبل اقرار من له الاجل فان قال قائل: فان أبا حنيفة وابا يوسف ومحمدا قد خولفوا في ذلك فقال مخالفهم: وهو ابن أبي ليلى واهل المدينة والشافعي فقالوا: القول له قول المقر ان المال الى الاجل الذى وصله بالاقرار بالمال القول المقر له قيل له: قد علمنا ان ذلك كذلك، وان اهل العلم قد اختلفوا فيه كما ذكرت ولكنا لو كتبناه على ان بدأنا باقرار الذي عليه الشيء امن عليه في قول اهل المدينة وابن أبي ليلى والشافعي ولم نؤمن عليه في قول الاخرين: وان بدأنا بالمقر له امن عليه في قول الناس وكان اولى الاشياء بنا ما كان فيه الاحتياط من اقوال الناس والتمسك به قال ابو جعفر: وكذلك امرأة طلقها زوجها على مال او عبد مولاه على مال فكتب فى ذلك كتابا فانه نبتدى فيه عند الشهادة بالعبد والمرأة لانهما او انكرا فقالا انما كان انطلاق والعتاق بغير مال كان القول قولهما في ذلك مع ايمانهما في قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد: فنبتدىء بهما ليكون المال قد تقدم اقرارهما به علي انفسهما، ثم نثني بعد ذلك الذى نه المال وهو الزوج والمولى فان اقرا بما قالا: وجب لهما المال وان انكرا لم يجب لهما شيء ولم يضر المقرين قبلهما ما اقرا به على انفسهما من وجوب المال عليهما بالطلاق والعتاق الذي ذكرنا حکمه واما سائر الكتب، فانما يبتدأ فيها باقرار البائع، وباقرار من حكم البائع فيها ثم يثنى بعد ذلك بالمشترى او لمن حكمه حكم المشترى فيها والله نسأله التوفيق

كتاب الشفعة
باب الاسباب التي بها تجب
الشفعة وتسليم من هي عليه اياها الى من هى له وكيفية الكتاب فيها
المجلد
العرض
26%
تسللي / 953