اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

کتاب الجنايات

شهوده، ثم يكتب على فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى المحال عليه حوالة صحيحة جائزة واجبة، ثم يكتب القبول في الشهادة حتى يونى على اخرها ولا يزاد على هذا شيء؛ لاختلاف اهل العلم فيه: منهم تقول: قد تحول هذا المال عن المحيل الى المحال عليه فلا يعود المال على المحيل ابدا حتى يتوى على المحال عليه واذا توى عليه المحتال على المحيل به. و ممن قال ذلك منهم ابو حنيفة وابن أبي ليلى وابو يوسف ومحمد. ويختلف ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد في التوى ما هو: فقال ابو حنيفة: هو واحد من وجهين ان يموت المحتال عليه وان يجحد المحال عليه الحوالة ويحلف لها عليها ولا يجد المحال بينة تشهد له بها، فيكون له أن بالمال على المحيل ولا ثالث لهذين في قوله. وقال يرجع ابو يوسف ومحمد: التوى ثلاثة أوجه: هذا الوجهان، ووجه ثالث وهو تفليس القاضي المحتال عليه وقضاءه بعدمه واطلاقه من حبسه. وطائفة تقول: الحوالة كالكفالة على ما ذكرنا فى الكفالة ويكون للمحتال ان يطالب كل واحد من المحيل ومن المحال عليه بالمل الذي احتال به وممن كان يقول ذلك زفر، فتركنا ان تكتب في كتابنا ما توجيه الحوالة الاختلاف اهل العلم فيها، وليحكم من عسى ان يرفع اليه شيء من الحكام بالذى يراء فيه من هذه الاقوال ولا يجد ما كتبناه فيه خارجا عن قوله رجع

کتاب الجنايات
باب الاشهاد على الجدران المائلات
المخوف سقوطها
واذا مل جدار لرجل من داره على دار لرجل وخيف سقوطه عليها فتقدم مالكها اليه فى انزاله واشهد عليه بذلك، ثم سقط الجدار بعد ذلك على دار الرجل الذي كان تقدم اليه واشهد عليه فقبله وهدم داره عليه وأفسد له فيها متاعا وقتل له عبيدا ودوابا فان أهل العلم يختلفون في وجوب الضمان عليه وفى
المجلد
العرض
63%
تسللي / 953