الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اذكار الحقوق والرهون
الاجارة المذكورة في هذا الكتاب كان بأمره اينها فى ذلك واذنه لها فيه واطلاقه اياه لها، ثم تكتب الشهادة. والاحوط في هذا الكتاب ان يكتب موطن الرضاع فيكتب منزله يراد منزل المستأجر لها خوفا من اختلافهما في ذلك ولا ينبغي ان توقع الاجارة في ذلك على اشتراط طعام الظئر وكسوتها وان كان ابو حنيفة قد اجاز ذلك فان ابا يوسف ومحمدا، ومن سواهما من كثير من اهل العلم قد خالفوه في ذلك ومنعوا من وقوع الاجارة عليه حتى يكون معلوما مما يجوز ان يكون اجرا لها على رضاعها.
كتاب اذكار الحقوق والرهون
قال ابو جعفر: واذا كان المرجل على الرجل دين حال وراد ان يكتب عليه به كتابا ولا يذكر ان الوجه الذى منه وجب فانه يكتب هذا ما عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا يعنى الذى عليه الدين وقد اثبتوه وعرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه اقر عندهم واشهدهم على نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز امره وذلك في شهر كذا من سنة كذا ان عليه لفلان كذا كذا دينارا ذهبا مثاقيل عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما حالا وان فى يده لنفسه من المال العين مما هو واصل اليه وغير ممنوع منه اكثر من هذه الدنانير المذكورة في هذا الكتاب، ما اقر به في هذا الكتاب بامر حق واجب لازم عرفه ولزمه الاقرار به فقبل فلان من فلان جميع الاقرار المذكور في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك شهد الشهود على اقرار فلان يعنى الذي عليه الدين وفلان بجميع ما فى هذا الكتاب، ثم تنسق الشهادة على ما كتبتها فيما تقدم منا في كتبنا هذه وان جميع
وان كتب الكتاب في ذلك بغير هذا المعنى وهو ذكر حق فلان على فلان له عليه كذا كذا دينارا، ثم تنسق بقية الكتاب حتى يؤتى على المعاني التي ذكرناها في الكتاب الاول كان ذلك حسنا. غير ان
كتاب اذكار الحقوق والرهون
قال ابو جعفر: واذا كان المرجل على الرجل دين حال وراد ان يكتب عليه به كتابا ولا يذكر ان الوجه الذى منه وجب فانه يكتب هذا ما عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا يعنى الذى عليه الدين وقد اثبتوه وعرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه اقر عندهم واشهدهم على نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز امره وذلك في شهر كذا من سنة كذا ان عليه لفلان كذا كذا دينارا ذهبا مثاقيل عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما حالا وان فى يده لنفسه من المال العين مما هو واصل اليه وغير ممنوع منه اكثر من هذه الدنانير المذكورة في هذا الكتاب، ما اقر به في هذا الكتاب بامر حق واجب لازم عرفه ولزمه الاقرار به فقبل فلان من فلان جميع الاقرار المذكور في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك شهد الشهود على اقرار فلان يعنى الذي عليه الدين وفلان بجميع ما فى هذا الكتاب، ثم تنسق الشهادة على ما كتبتها فيما تقدم منا في كتبنا هذه وان جميع
وان كتب الكتاب في ذلك بغير هذا المعنى وهو ذكر حق فلان على فلان له عليه كذا كذا دينارا، ثم تنسق بقية الكتاب حتى يؤتى على المعاني التي ذكرناها في الكتاب الاول كان ذلك حسنا. غير ان