الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلح
من الثمن على المشترى. فلما رأينا احكام الشركة قد تخالف احكام البيع فيما ذكرنا في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد ابن الحسن ومخالفة اضا فى قول اهم المدينة، لانهم يجيزونها قبل قبض المبتاع ولو كان طعاما لا يحل بيعه قبل قبضه، فكتبنا ما جرى بين هذين المتعاقدين على ما سميناه فيما عقده كل واحد منهما الصاحبة بما سميناه ليكون كل واحد من هؤلاء المختلفين متى دفع اليه هذا الكتاب يمضي فيه ما يرى. قال ابو جعفر: ولو نسخت الكتاب الذى كان اكتتبه المشترى على بائعه فى كتاب الشركة لاغناك عن كثير مما قد كتبنا في كتابنا الذي نسخناه في هذا الباب لان ذلك الكتاب فيه ذكر البائع وذكر البيع وقيض الثمن وتصحيح الاسباب التي بها يتم البيع. ولم يكن ابو حنيفة ولا ابو يوسف ولا محمد بن الحسن ولا يوسف بن خالد ولا هلال ولا ابو زيد يذكرون هذا التوكيد في هذا الكتاب ولكنا ذكرناه اکدناه نحن لنوفي في الدخيل ما توجبه له الشركة من الوجوه التي ذكرنا والله نسأله التوفيق
كتاب الصلح
باب الصلح من التركات
ولو ان امرأة ماتت وتركت زوجها واباها فورناها على فرائض الله ولم تترك وارثا غيرهما وصارت تركتها فى يد زوجها دون ابيها وفى تركتها
أرضون عشرية ودار ومال عين وحلي ومتاع من اصناف شتي وصالح الاب الزوج من ذلك على دنانير معلومة على ان يدفعها اليه من ماله على ان يسلم التركة كلها للزوج بالصلح الذى صالح وارادا ان يكتبا بينهما في ذلك كتابا كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا يعنى الزوج والاب، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على تاريخه الأول منه، ثم يكتب أن فلانة توفيت فورتها زوجها فلان وابوها فلان المسميان في هذا الكتاب على فرائض الله التي ورثاها عليها ولم تترك
كتاب الصلح
باب الصلح من التركات
ولو ان امرأة ماتت وتركت زوجها واباها فورناها على فرائض الله ولم تترك وارثا غيرهما وصارت تركتها فى يد زوجها دون ابيها وفى تركتها
أرضون عشرية ودار ومال عين وحلي ومتاع من اصناف شتي وصالح الاب الزوج من ذلك على دنانير معلومة على ان يدفعها اليه من ماله على ان يسلم التركة كلها للزوج بالصلح الذى صالح وارادا ان يكتبا بينهما في ذلك كتابا كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا يعنى الزوج والاب، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على تاريخه الأول منه، ثم يكتب أن فلانة توفيت فورتها زوجها فلان وابوها فلان المسميان في هذا الكتاب على فرائض الله التي ورثاها عليها ولم تترك