اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاعواض

كتاب الاعواض
وهى البراءات من القضاة للامناء ولمن سواهم
ولو ان قاضيا حضره أمين له على صدقة موقوفة يجب صرف غلتها بعد مرمتها وعمارتها واصلاحها وجميع ما يحتاج اليها فيها من الصدقة بها على الفقراء والمساكين فذكر له ان الفاضل من غلتها لسنة ذكرها له صرفها فيما يجب صرفها فيه، وقد كان القاضي أطلق ذلك له فأمره به وسأل القاضي أن يبرئه من ذلك وان يكتب له بذلك كتابا فأجابه الى ذلك واراد ان يكتب فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب، فينسق حتى يأتي على تأريخه الأول منه، ثم يكتب انه كان حضره أمينه فلان بعد ان كان ولاء الدار الموقوفة المحسة التي يجب صرف غلتها بعد مرمتها وعمارتها واصلاحها في كل سنة من السنين في كذا وهي وهي الدار التي بمدينة كذا، فيذكر موضعها منها وحدودها وبابها في أي حد هو من حدودها وجعله فيما ولاه منها أمينا وأمره بصرف غلتها فيما يجب صرفها فيه مماذكر ووصف في هذا الكتاب، وأجاز أفعاله وأقواله فى ذلك، فذكر له أنه

قد صار في يده من غلة هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب لسنة كذا بحق اجارته كان اياها سنة كذا بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا، وانه صرف منها كذا في كذا وكذا في كذا حتى يذكر وجوهها التي ذكر له الأمين عليها انه صرفه فيها، ثم يكتب وسأل القاضي فلانا ان يرى فى ذلك رأيه، وأن القاضي فلانا الزمه جميع ما اقر به عنده من ذلك وقضى عليه وحكم عليه به وبرأه من هذه الكذا الكذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب بعد ان استحق ذلك عنده وأمر بهذا الكتاب، ثم يكتب في النسخ وبقية الكتاب على مثل ما كتبنا. وهكذا يكتب في الأعواض كلها مما هو مصروف في مثل ما ذكرنا ومما
المجلد
العرض
98%
تسللي / 953