اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اللقطة

والاد ارش جناية كانت منه، فكان عقلها عنه لم يكن له ان يتحول بولاية عنه إلى غيره ولم يكن لمنعه اياد معنى وان كان الموالي لم يكن أسلم على يد الذيوالاء ولكن والاه بعد اسلامه بنفسه لا على يد احد من الناس كتب الكتاب في ذلك على مكتبنا بغير ذكر اسلام الموالي انه كان على يدى الذى والاه وكتب ذلك من غير ان يكون أسلم على يدى احد من الناس سوى فلان، مع ثم تنسق بقية الكتاب

كتاب اللقطة
واذا التقط الرجل لقطة، فانه ينبغي له ان يعرف بها ويعلن أمرها ويشهد عند التقاطه اياها انه انما التقطها لذلك وليردها على صاحبها ان قدر عليه وليمتثل فيها بعد مضي الحول ان لم يقدر على صاحبها فيه ما يجب امتثاله فيها، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل هذا المعنى حدثنا بذلك محمد بن خزيمة قال حدثنا معلى بن قال حدثنا عبدالعزيز بن المختار خالد الحذاء عن على مطرف بن الشخير الشخير عن أسد عن يزيد بن عن عياض بن حمار المجاشعي عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من التقط لقطة، فليشهد ذوى عدل ولا يكتم ولا يغير فان جاء بها فهو أحق بها، والا فمال الله عز وجل يؤتيه من يشاء
وقد اختلف فيه اهل العلم اذا لم يشهد ثم ضاعت من يده: فضمنه بعضهم منهم ابو حنيفة لتركه ما قد كان عليه ان يفعله فيما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث. ولم يضمنه بعضهم
المجلد
العرض
65%
تسللي / 953