اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

كذلك؛ لاختلاف أهل العلم في المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم ترجع اليه بتزويج جديد، وقد كان تزوجها زوج غيره ودخل بها: فكان أبو حنيفة وأبو يوسف يقولان: ترجع اليه بطلاق جديد لان الزوج الذي تزوجها بعد طلاقه لها بتزويجه اياها وبدخوله بها قد هدم ما كان مضى من طلاقه اياها كما يهدم بذلك ثلاث تعليقات لو كان طلقها اياهن وقد روى هذا القول عن ابن عباس وابن عمر. وكان مالك والثورى وزفر ومحمد والشافعي يقولون: ترجع اليه على ما بقي من الطلاق ولا يهدم الزوج الثاني التطليقة والتطليقتين كما يهدم الثلاث لو كن روى هذا عن عمر وعلى وابن مسعود وأبي بن كعب وعمران بن حصين وابى هريرة فكتبنا ما كتبنا؛ ليعلم الواجب في انهدام ما مضى وفى بوته فان كان تزوجها في عدتها منه بين ذلك وكان جائز في قول أهل العلم جميعا لا تعلم فيه بينهم خلافا الا شيئا قد روى عن علي في منع ذلك للمطلق كمنع من سواه.

كتاب الطلاق
باب الاكتتاب بين المرأة وبين زوجها فيما تختلع منه عليه
واذا اختلعت امرأة من زوجها قبل دخوله بها على أن أبرأته من الصداق الواجب كان لها عليه بحق التزويج الذي وقع ذلك الخلع عليه وارادا أن يكتبا بينهما كتابا كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانة وقد أثبتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة باعيانهما واسمائهما وانسابهما أقرا عندهم، واشهداهم على أنفسهما في صحة عقولهما وابدانهما وجواز أمورهما وذلك في يوم كذا لكذا هذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا أن فلانا المسمى في هذا الكتاب كان تزوج فلانة المسماة فى هذا الكتاب تزويجا صحيحا على كذا دينارا منقيل ذهبا عينا وازنة جيادا على أن منها كذا كذا دينارا نقد جال معجل، رعلي أن منهما كذا كذا دينارا يحل عليه افلانة هذه عند انقض، كذا كذا سنة
المجلد
العرض
55%
تسللي / 953