اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب السجلات

اهل المدينة

يقولون في ذلك: انه لا تقبل شهادة شاهد على شهادة شاهد حتى يعدله الشاهد الذى يشهد على شهادته وان كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن يخالفونهم في ذلك ويقولون: يسأل فى ذلك الى من يراه القاضي موضعا له الشاهدين عنده او ممن سواهما فسألهما ان عدلاهما يقبل من فلا يسعه قبول تعديل كل عدل عنده اذ كان من العدول من لا يعرف حدود العدل ما هي وانما كتبنا وقت شهادة الشاهدين على شهادة الغائبين لما نخاف حدوثه في الغائبين مما يمنع من قبول الواجب، ذكر ذلك وذكر ما سواه مما ذكرناه، وان القاضي ان كان يرى ذلك فقد أتى الكاتب بما لا بد منه عنده، وان كان لا يرى به ضار عنده والله ونسأله التوفيق

كتاب السجلات
باب التسجيل في القضاء في الدين الذي يثبت بالبينات
ولو ان رجلا ادعى عند القاضي على رجل دينا ذكره من دنانير أو من دراهم أو مما سواهما في صك أحضره اياه على رجل وانكر ذلك المدعى عليه فأقام عليه بذلك بينة فقبلها القاضي وحكم له بها على المدعى عليه فسأله أن يكتب له بقضائه بذلك على المدعى عليه سجلا ليكون له عليه حجة بذلك، فان القاضي يجيبه الى ذلك؛ لان ذلك من حقوقه؛ ولأن فيه ما يعينه على المطالبة بصكه الاول وزيادة على الحجة التي كانت بصكه الاول على المدعى عليه في دينه.
فان كان دينه دنانير كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان القاضي فلان بن فلان أشهدهم بمدينة كذا وهو يومئذ قاضي عبدالله فلان أمير المؤمنين عليها وعلى
المجلد
العرض
94%
تسللي / 953