الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وفي الكتاب المذكور تاريخه وشهوده في هذا الكتاب فقبل فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع الاقرار المسمى في هذا الكتاب وصدقه على ذلك كله بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك كله. بجميع
باب الرجل يبتاع لابيه دارا بامره ويكتب
على بائعه اياها كتاب عهدة باسمه ثم
يوصي ابوه بثلثها لرجل ثم يموت بعد
ذلك ويترك ابنه المشترى وابنا اخر معه لا وارث له غيرهما
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل دارا لابيه بأمره وكتب عهدتها باسمه ثم مات ابوه وقد كان اوصى بثلثها لرجل وترك ما بقي منها ميرانا بين ابنيه احدهما المشترى ولم يترك وارثا غيرهما فاراد المشترى ان يكتب في ذلك كتابا ينسق فيه ذلك كله ويجعله نسختين تكون احداهما في يد اخيه بحق ما له بمورثه عن ابيه والاخرى وجب في يد الموصى له بحق ما وجب له بوصية الموصى فانك تكتب هذا کتاب لفلان بن فلان يعنى الموصى له ولفلان بن فلان الفلاني يعني ابن الميت الذى لم يتول الشراء كتبه لهما فلان بن فلان بن فلان الفلاني وهو اخو فلان بن فلان المسمى فى هذا الكتاب لابيه واقر لهما ما فيه واشهد لهما على ذلك كله شهودا سموا في هذا الكتاب في صحة عقله وبدنه وجواز امره وذلك في شهر كذا من سنة كذا كذا سنة كذا اني ابتعت من فلان بن فلان بن فلان الفلاني في شهر الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها. ثم تحددها هذه الدار المحدودة ثم تكتب كنت ابتعت من فلان بن فلان جميع في هذا الكتاب بحدودها كلها، ثم تنسق ذكر حقوقها على مثل ما نسقناه فيما تقدم من كتابنا هذا حتى اذا اتيت على وكل حق هو لها خارج منها كتبت على اثر ذلك بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا ودفعت جميع
باب الرجل يبتاع لابيه دارا بامره ويكتب
على بائعه اياها كتاب عهدة باسمه ثم
يوصي ابوه بثلثها لرجل ثم يموت بعد
ذلك ويترك ابنه المشترى وابنا اخر معه لا وارث له غيرهما
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل دارا لابيه بأمره وكتب عهدتها باسمه ثم مات ابوه وقد كان اوصى بثلثها لرجل وترك ما بقي منها ميرانا بين ابنيه احدهما المشترى ولم يترك وارثا غيرهما فاراد المشترى ان يكتب في ذلك كتابا ينسق فيه ذلك كله ويجعله نسختين تكون احداهما في يد اخيه بحق ما له بمورثه عن ابيه والاخرى وجب في يد الموصى له بحق ما وجب له بوصية الموصى فانك تكتب هذا کتاب لفلان بن فلان يعنى الموصى له ولفلان بن فلان الفلاني يعني ابن الميت الذى لم يتول الشراء كتبه لهما فلان بن فلان بن فلان الفلاني وهو اخو فلان بن فلان المسمى فى هذا الكتاب لابيه واقر لهما ما فيه واشهد لهما على ذلك كله شهودا سموا في هذا الكتاب في صحة عقله وبدنه وجواز امره وذلك في شهر كذا من سنة كذا كذا سنة كذا اني ابتعت من فلان بن فلان بن فلان الفلاني في شهر الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها. ثم تحددها هذه الدار المحدودة ثم تكتب كنت ابتعت من فلان بن فلان جميع في هذا الكتاب بحدودها كلها، ثم تنسق ذكر حقوقها على مثل ما نسقناه فيما تقدم من كتابنا هذا حتى اذا اتيت على وكل حق هو لها خارج منها كتبت على اثر ذلك بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا ودفعت جميع