الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
يوجبه له عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب شهد.
قال ابو جعفر: وان كان البيع كان في مرض المشتري تثبت ذلك في كتابك وذكرت فيه ان في قيمة ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وفاء بجميع الثمن المسمى في هذا الكتاب وانما كتبنا ذلك خوفا من الابن اذ يرجع على البائع فيقول انما كان ابي ابتاع منك هذه الدرا في مرضه الذى توفي فيه فحاباك فيما كان ابتاعه منك به والتمن غير خارج من ثلث ماله، ولا مال له غيره فيلحقه في ذلك كما يلحق المحابى فى المرض من داء رب المرض المحابي ولا يكون اقرار الابن بجميع ما في الكتاب اقرارا بان في قيمة المبيع وفاء بثمنه الذي ابتيع
باب الرجل يبتاع دارا من رجل ثم يموت البائع قبل
ان يقبض ثمنها وقبل ان يسلمها الى المشترى
قال ابو جعفر: واذا ابتاع الرجل من الرجل دارا بمال معلوم، فلم يتقابضا حتى توفي البائع، وترك ابنا وهو وارثه لا وارث له غيره فاراد المشترى ان يدفع الثمن الى ابن البائع، وان يقبض منه الدار وان يكتب عليه في ذلك كتابا يتواصفان فيه ما كان بين المشترى والبائع وما احدث المشترى وابن البائع بعد موت البائع من التقابض كتبت هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان بن فلان الفلاني يعنى المشترى وفلان بن فلان بن فلان الفلاني يعنى البائع قد اثبتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة باعيانهما واسمائهما وانسابهما اقرا عندهم واشهداهم علي انفسهما في صحة عقولهما وابدانهما وجواز امورهما، وذلك في شهر كذا من سنة كذا ان فلان بن فلان الفلاني المسمى في هذا الكتاب وقد كان في صحة عقله وبدنه وجواز امره في شهر كذا من سنة كذا ابتاع من فلان بن فلان الفلاني ابي فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها، ثم تنسق الكتاب على مثل
قال ابو جعفر: وان كان البيع كان في مرض المشتري تثبت ذلك في كتابك وذكرت فيه ان في قيمة ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وفاء بجميع الثمن المسمى في هذا الكتاب وانما كتبنا ذلك خوفا من الابن اذ يرجع على البائع فيقول انما كان ابي ابتاع منك هذه الدرا في مرضه الذى توفي فيه فحاباك فيما كان ابتاعه منك به والتمن غير خارج من ثلث ماله، ولا مال له غيره فيلحقه في ذلك كما يلحق المحابى فى المرض من داء رب المرض المحابي ولا يكون اقرار الابن بجميع ما في الكتاب اقرارا بان في قيمة المبيع وفاء بثمنه الذي ابتيع
باب الرجل يبتاع دارا من رجل ثم يموت البائع قبل
ان يقبض ثمنها وقبل ان يسلمها الى المشترى
قال ابو جعفر: واذا ابتاع الرجل من الرجل دارا بمال معلوم، فلم يتقابضا حتى توفي البائع، وترك ابنا وهو وارثه لا وارث له غيره فاراد المشترى ان يدفع الثمن الى ابن البائع، وان يقبض منه الدار وان يكتب عليه في ذلك كتابا يتواصفان فيه ما كان بين المشترى والبائع وما احدث المشترى وابن البائع بعد موت البائع من التقابض كتبت هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان بن فلان الفلاني يعنى المشترى وفلان بن فلان بن فلان الفلاني يعنى البائع قد اثبتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة باعيانهما واسمائهما وانسابهما اقرا عندهم واشهداهم علي انفسهما في صحة عقولهما وابدانهما وجواز امورهما، وذلك في شهر كذا من سنة كذا ان فلان بن فلان الفلاني المسمى في هذا الكتاب وقد كان في صحة عقله وبدنه وجواز امره في شهر كذا من سنة كذا ابتاع من فلان بن فلان الفلاني ابي فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها، ثم تنسق الكتاب على مثل