اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

وتحددها فى هذا الكتاب من الثمن المسمى فى هذا الكتاب كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا فتسمى ثمنها الاول او اكثر منه على ما تعاقدا بينهما في ذلك وعلى ثمن الدار المثنى بذكرها) و تحددها فى هذا الكتاب من الثمن المسمى في هذا الكتاب كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا ثم ينسق الكتاب في ذلك على مثل ما كتبناه في الكتاب الذي قبل هذا الكتاب حتى اذا اتيت على وتفرقا جميعا با بدانهما بعد هذا البيع المسمى في هذا الكتاب عن تراض منهما جميعا بجميعه وانفاذ منهما له كتبت على اثر ذلك فما ادرك فلان بن فلان في هذه الدار المبدأ بذكرها وتحديدها في هذا الكتاب من قبل فلان بن فلان وبسببه ثم تستنم في ذلك ما كتبناه في تضمين الدرك من قبله وبسببه خاصة فاذا فرغت من ذلك كتبت وما ادرك فلان بن فلان في هذه الدار المثنى بذكرها و تحديدها في هذا الكتاب وفي شيء منها ومن حقوقها من درك من احد من الناس كلهم، ثم تنسق بقية الكتاب في ذلك على ما كتبنا فيمن باغ دارا من رجل لم يكن ابتاعها منه. وانما فصلنا ثمن الدارين جميعا فجعلنا ثمن كل واحدة منهما غير ثمن الأخرى لأن أبا حنيفة وابا يوسف ومحمدا كانوا يقولون: في هذا لا يجوز البيع حتى يكون الذي بيعت به الدار التي كان هذا المشترى ابتاعها من هذا المبتاع منه الثمن الأول أو أكثر من ذلك فقسمنا الثمن لهذا المعنى: لأنه أمر من القسم على القيم التي لا تعرف لا يحوز وبطن. وإن شئت كتبت الكتاب في ذلك على خطاب المشترى الأول على سائر

ما كتبنا في بيع المرابحة والتولية والله نسأله التوفيق
باب الشرى بالدين
قال ابو جعفر: واذا كان الرجل على رجل دنانير دين فابتاع منه بها دارا فاراد ان يكتب عليه كتاب شرى فانك تكتب هذا ما اشترى فلان بن فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان بن فلان الفلاني ثم
المجلد
العرض
21%
تسللي / 953