الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ابن فلان المسمى في هذا الكتاب بحق توصية ابيهما فلان بن فلان المتوفي اياه عليهما وان فلان بن فلان بالغ صحيح العقل جائز الامر وان فلان ما ما
جميع ما ابن فلان يعني الوصي مأمون على هؤلاء لفلان بن فلان وعلى ما ولي لا بنيه فلان وفلان ابني فلان بن فلان يعني الصغيرين وعلى جميع ما اسند اليه فلان بن فلان من وصيته اليه جائز امره وبيعه فيما وقع عليه بيعه المسمى في. هذا الكتاب وان فلان بن فلان يعنى الوصي قد كان قبل من فلان جميع ما اوصى به اليه مما سمي ووصف في هذا الكتاب وان في هذا الثمن المسمى في هذا الكتاب وفاء بجميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى فى هذا الكتاب لا وكس فيه ولا شطط وان بيع فلان بن فلان يعنى الوصي من فلان بن فلان يعنى المشتري وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وقبضه منه جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب وتسليمه اليه جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب كان بسؤال فلان وفلان وفلان يعني الغرماء اياه ذلك ليقبضوا ديونهم المسماة لهم في هذا الكتاب من الثمن المسمى في هذا الكتاب وباذن فلان بن فلان) يعنى الابن البالغ الفلان بن فلان يعنى الوصي في ذلك وامر منه اياه مما ادرك فلان بن فلان يعنى المشترى فيما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وفي شيء منه من حقوقه درك من احد من الناس كلهم فلفلان بن فلان يعنى المشتري يجب له في ذلك من حق ويلزمه على من يجب ذلك له عليه بحق هذا البيع المسمى في هذا الكتاب حتى يسلم ذلك الى فلان بن فلان يعنى المشتري على ما يوجبه له عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وقد كتب هذا الكتاب نسخنين متفقتين نظما واحدا ونسقا سواء لا تزيد نسخة منهما على نسخة حرفا يغير حكما ولا تزيل معنى فنسخة منهما في يد فلان بن فلان يعنى البائع ثقة له وحجة ونسخة منهما في يد فلان بن فلان يعنى المشترى ثقة له وحجة شهد فلان بن فلان الفلاني ويكنى ابا فلان وفلان بن فلان الفلاني ويكنى ايا فلان حتى تسمى الشهود الذين ذكرت
جميع ما ابن فلان يعني الوصي مأمون على هؤلاء لفلان بن فلان وعلى ما ولي لا بنيه فلان وفلان ابني فلان بن فلان يعني الصغيرين وعلى جميع ما اسند اليه فلان بن فلان من وصيته اليه جائز امره وبيعه فيما وقع عليه بيعه المسمى في. هذا الكتاب وان فلان بن فلان يعنى الوصي قد كان قبل من فلان جميع ما اوصى به اليه مما سمي ووصف في هذا الكتاب وان في هذا الثمن المسمى في هذا الكتاب وفاء بجميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى فى هذا الكتاب لا وكس فيه ولا شطط وان بيع فلان بن فلان يعنى الوصي من فلان بن فلان يعنى المشتري وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وقبضه منه جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب وتسليمه اليه جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب كان بسؤال فلان وفلان وفلان يعني الغرماء اياه ذلك ليقبضوا ديونهم المسماة لهم في هذا الكتاب من الثمن المسمى في هذا الكتاب وباذن فلان بن فلان) يعنى الابن البالغ الفلان بن فلان يعنى الوصي في ذلك وامر منه اياه مما ادرك فلان بن فلان يعنى المشترى فيما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وفي شيء منه من حقوقه درك من احد من الناس كلهم فلفلان بن فلان يعنى المشتري يجب له في ذلك من حق ويلزمه على من يجب ذلك له عليه بحق هذا البيع المسمى في هذا الكتاب حتى يسلم ذلك الى فلان بن فلان يعنى المشتري على ما يوجبه له عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وقد كتب هذا الكتاب نسخنين متفقتين نظما واحدا ونسقا سواء لا تزيد نسخة منهما على نسخة حرفا يغير حكما ولا تزيل معنى فنسخة منهما في يد فلان بن فلان يعنى البائع ثقة له وحجة ونسخة منهما في يد فلان بن فلان يعنى المشترى ثقة له وحجة شهد فلان بن فلان الفلاني ويكنى ابا فلان وفلان بن فلان الفلاني ويكنى ايا فلان حتى تسمى الشهود الذين ذكرت