اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

بالابدان بعد البيع عن موطن البيع: قد قال قوم: ان ذلك ما لم يكن لم يملك المشترى ما اشتراه ولم يزل ملك البائع عما باع ولم تجب للشفيع فيه الشفعة، وكتبنا ذكر التفرق بالابدان عن موطن وكذلك
البيع عن تراض من المتبايعين بالبيع وانفاذ منهما لهذا المعنى ولو نسخت ذلك الكتاب الذى كان اكتتبه المشترى على البائع في كتاب العهدة التي يكتبها الشفيع على المشترى كان احوط: لانك اذا فعلت ذلك علم ان البيع الذي كان المتعاقدان تعاقداه بينهما بيع واجب قد وجب للشفيع فيه الشفعة، ولان في ذلك ما يبطل به دعوي کل واحد من المتبايعين فساد البيع ان ادعيا ذلك وانما كتبنا ذكر قبض المشترى لما وقع البيع عليه في هذا الكتاب: لاختلاف الناس في ذلك: فكان بعضهم يقول: اذا اخذ المبيع من يد المشترى بالشفعة فالعهدة عليه واذا اخذ من يد البائع فالعهدة على
البائع وممن قال ذلك ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن وكان بعضهم يقول: العهدة في الوجهين جميعا على المشترى. وكان بعضهم يقول العهدة فيهما جميعا على البائع. فكتبنا قبض المشترى لهذا المعنى ولنبين به حكم الشفعة كيف هو ولنبين به ضمان ما وجب بها على من وجب وليكون كل واحد من اهل هذه الفرق التي ذكرنا اذا رفع ذلك اليه انفذ فيه ما يرى ولم يمنعه من ذلك شيء قد تقدم في كتاب الشفعة اخذته
وقد كان يوسف بن خالد يكتب في كتاب الشفعة فما ادرك فيما مني بشفعتك فيه ودفعته اليك من هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب وفي شيء من ذلك، ومن حقوقه من درك من احد من الناس كلهم فعلي لك خلاص ذلك وتسليمه من كل درك وتبعه. وكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن يكتبون في ذلك نحوا من هذا.
وكان ابو زيد يكتب فما ادرك فلان بن فلان في ذلك من درك فعلى فلان بن فلان يعنى المشترى
المجلد
العرض
28%
تسللي / 953