الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
وانما كتبناه في الكتاب الاول لان البائع لا اقرار له في ذلك الكتاب، فكتبنا الشهادة عليه خوفا ان يحضر فينكر البيع، وان شئت نسخت في كتابك هذا كتاب انشرى الاول حرفا حرفا وذكرت اسماء شهوده وذلك احب الينا بسبب ما منهم جميعا مما
فان شئت اجريت هذا الكتاب ايضا على غير هذا اللفظ وجعلته غير مقصور فيه الى اقرار المتبايعين خاصة دون اقرار الشفيع وجعلت الاقرار هذا وهو ان تكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في الكتاب شهدوا جميعا ان فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان يعنى المتبايعين والشفيع) وقد اثبتوهم وعرفوهم معرفة صحيحة باعيانهم واسمائهم وانسابهم اقروا عندهم واشهدوهم على انفسهم كذا في صحة عقولهم وأبدانهم وجواز امورهم وذلك في شهر كذا ان فلان بن فلان يعنى المشتري المسمى في هذا الكتاب من سنة كان ابتاع من فلان بن فلان يعنى البائع المسمى في هذا الكتاب ما ذكر فلان بن فلان يعنى البائع انه جميع حقه جميع وحصنه تم تجرى الكتاب على ذلك على خطاب الجماعة حتى تأتي على اخره. قال ابو جعفر: وانما كتبنا ان البائع لم يكن قبض الثمن ولا شيئا منه ولا قبض المشترى الدار ولا شيئا منها للاختلاف في كل واحد منهما اذا قبض ما بقي عليه وقبضه من ذلك: كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولون: ان العهدة في ذلك واجبة على المشترى واليه يدفع الثمن في قولهم، وقالوا: لو كان لم يقبض كانت العهدة على البائع ودفع الثمن اليه وقال آخرون: العهدة على البائع في الوجهين وقال آخرون: العهدة على المشترى في الوجهين جميعا. وقال ابو حنيفة ومحمد ابن الحسن: لو كان المشترى قد دفع الثمن وبقي المبيع في يد البائع لم يقبضه منه المشترى حتى خاصمه الشفيع فسلمه اليه بمحضر من البائع ورضاه بذلك ان العهدة تكون على البائع ايضا وله قبض الثمن من الشفيع، وعليه رد الثمن الذي قبضه من المشتري على المشترى، قال: حدثنا بذلك سليمان بن شعيب عن ابيه عن محمد ابن الحسن من
فان شئت اجريت هذا الكتاب ايضا على غير هذا اللفظ وجعلته غير مقصور فيه الى اقرار المتبايعين خاصة دون اقرار الشفيع وجعلت الاقرار هذا وهو ان تكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في الكتاب شهدوا جميعا ان فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان يعنى المتبايعين والشفيع) وقد اثبتوهم وعرفوهم معرفة صحيحة باعيانهم واسمائهم وانسابهم اقروا عندهم واشهدوهم على انفسهم كذا في صحة عقولهم وأبدانهم وجواز امورهم وذلك في شهر كذا ان فلان بن فلان يعنى المشتري المسمى في هذا الكتاب من سنة كان ابتاع من فلان بن فلان يعنى البائع المسمى في هذا الكتاب ما ذكر فلان بن فلان يعنى البائع انه جميع حقه جميع وحصنه تم تجرى الكتاب على ذلك على خطاب الجماعة حتى تأتي على اخره. قال ابو جعفر: وانما كتبنا ان البائع لم يكن قبض الثمن ولا شيئا منه ولا قبض المشترى الدار ولا شيئا منها للاختلاف في كل واحد منهما اذا قبض ما بقي عليه وقبضه من ذلك: كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولون: ان العهدة في ذلك واجبة على المشترى واليه يدفع الثمن في قولهم، وقالوا: لو كان لم يقبض كانت العهدة على البائع ودفع الثمن اليه وقال آخرون: العهدة على البائع في الوجهين وقال آخرون: العهدة على المشترى في الوجهين جميعا. وقال ابو حنيفة ومحمد ابن الحسن: لو كان المشترى قد دفع الثمن وبقي المبيع في يد البائع لم يقبضه منه المشترى حتى خاصمه الشفيع فسلمه اليه بمحضر من البائع ورضاه بذلك ان العهدة تكون على البائع ايضا وله قبض الثمن من الشفيع، وعليه رد الثمن الذي قبضه من المشتري على المشترى، قال: حدثنا بذلك سليمان بن شعيب عن ابيه عن محمد ابن الحسن من