اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

عليه بذلك كتابا كتبت هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان الفلاني وقد اثبتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة باعيانهما واسمائهما وانسابهما، فتنسق الكتاب على ما كتبنا في مثل ذلك مما قد تقدم في هذا الكتاب حتى تأتي على ذكر الثمن فتكتب بعقب ذلك تحل لفلان بن فلان على فلان بن فلان عند انقضاء شهر كذا من سنة كذا، ثم تنسق بقية الكتاب على مثل ما كتبنا في ذلك حتى اذا اتيت على قولك وكان فلان بن فلان الرجل المسمي في هذا الكتاب شفيع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب واحق به من فلان بن فلان بملكه بقية هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب قبل هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وفي الكتاب المذكور تاريخه وشهوده في هذا الكتاب، وهى كذا كذا سهما من كذا كذا سهما من جميعها شائعة فيها غير مقسومة منها وقد كان فلان بن فلان حين بلغه ابتياع فلان بن فلان جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب اشهد على شفعته فيه بمحضر من فلان بن فلان وفلان ابن فلان يعنى المتبايعين شهودا عدولا منهم فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود واحضرهم دنانير فيها وفاء بالثمن المسمى في هذا الكتاب فلم يزل قائما على طلب ذلك بحق شفعته فيه حتى سلم ذلك اليه فلان بن فلان بثمنه المسمى في هذا الكتاب وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا فقبل منه فلان بن فلان ما سلمه اليه من ذلك بمخاطبة منه اياه على جميعه ودفع فلان بن فلان الى فلان بن فلان جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب وعجله له وابطل اجلا ان كان وجب له فيه وقبضه منه فلان بن فلان واستوفاه منه تاما كاملا وابراه من جميعه ثم تنسق بقية الكتاب على مثل ما كتبنا في مثله مما قد تقدم في هذا الكتاب حقه وحصنه قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل جميع من دار وسمي مبلغ ذلك ومقداره بتمن معلوم على ان البائع بالخيار ثلاثة ايام فلا شفعة في ذلك للشفيع الا بعد انقضاء الخيار ووجوب البيع بلا اختلاف في ذلك علمناه وان لم يكن الخيار للبائع ولكنه كان
المجلد
العرض
29%
تسللي / 953