اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

على نحو ما كتبنا فيما سواه مما قد تقدم في كتابنا هذا في بيع البنات الا انك تذكر فيه كيف كان وقوع البيع والخيار للمشرط فيه واول وقته وانقطاعه بابطال البائع اياه وتصحيحه البيع
وان كان الخيار للمشترى فالكتاب في ذلك ايضا على نحو الكتاب في مثل هذا الا انك تقتص فيه الامر كيف كان وتذكر فيه وجوب الخيار للمشترى وابطاله اياه حتى لا يكون في ذلك اختلاف من المختلفين الذين ذكرنا. وقد روى عن ابي يوسف في الإملاء ان البيع اذا ما وقع فيما ذكرنا على ان البائع بالخيار ثلاثة ايام ان اشهاد الشفيع على طلبه الشفعة يكون فى وقت وقوع ذلك اليه وعلمه به وان كان قبل انقطاع الخيار فقال: ان لم يشهد على ذلك حينئذ بطلت شفعته. وقال: في الاملاء ايضا في هذا الموضع ان الاشهاد على ذلك انما يكون بعد انقطاع الخيار وتمام البيع وزوال ملك البائع ووجوب ملك المشترى، فانما قبل ذلك فلان. وهذا القول: هو الصحيح على اصله. فاذا كتبت الكتاب في ذلك فاذكر فيه (ان اشهاد الشفيع على شفعته كان في وقت وقوع ذلك اليه وهو وقت كذا فتسمي ذلك الوقت ان كان في ايام لشفعته ما فيه الدار الخيار او فيما بعدها. ولو ان رجلا اشترى سهاما من دار بمال معلوم وقبضها وله في الدار المبيع ذلك منها سهام ولغيره ايضا فيها سهام فان أبا حنيفة وابا يوسف ومحمد بن الحسن قالوا: في ابتياعه لذلك موجب فيه وهو بابتياعه اياه كأخذه بالشفعة من غيره لو كان غيره ابتاعه فان حضر الشفيع الاخر في الدار فاراد ان ياخذ من المبيع مقدار ما يجب له اخذه منه بحق شفعته فيه فيسلم ذلك اليه المشترى فاراد ان يكتب عليه كتابا كتبت هذا كتاب لفلان بن فلان بن فلان الفلاني كتبه له فلان بن فلان بن فلان الفلاني، واقر له بجميع واشهد له حتى تأتي على التاريخ الأول منه ثم تكتب اني ابتعت من فلان بن فلان جميع ما ذكر فلان بن فلان هذا انه جميع حقه وحصنه وهو كذا كذا سهما من كذا كذا سهما من جميع الدار التي بمدينة كذا ثم تصف موضعها وتحددها، ثم تعيد ذكر ابتياعه ما كان ابتاعه منها، وذكر
المجلد
العرض
29%
تسللي / 953