اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

هذا الكتاب وقيمته هذه الكذا الكذا الدينار المسماة في هذا الكتاب، وان قيمته لم تنقص من ذلك الى ان اقررنا ما بجميع سمي ووصف في هذا الكتاب ودفعت الي يا فلان ابن فلان جميع هذه القيمة المذكورة في هذا الكتاب وقبضتها منك واستوفيتها منك تامة كاملة وابرأتك من جميعها بعد قبضي اياها في وهو مقسومة منها ما بجميع

وهذا فلهذا واستيفائي لها، وهى كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا. نتم تنسق الكتاب عنى ما كتبنا في سائر كتب الشفعة التي ذكرناها فيما تقدم من هذا الكتاب قال ابو جعفر: وقد ذكرنا في كتابنا هذا حرفا لم تذكره في سائر كتب الشعع المتقدمة، وهو انا ذكرنا أن الشفيع كان مالكا لما كان به شفيعا فيما وقع عليه البيع قبل وقوع البيع وبعده الى ان وقعت الشهادة بينه وبين المشترى في كتاب تسليم الشفعة اليه عندنا من احسن ما يكتب في هذا، لأن الشفيع لا يكون شفعيا فيما وقع عليه البيع الا يحق منكه لما يوجب له الشفعة قبل البيع: ولانه لو كان مالكا لذلك قبل وقوع البيع، ثم زال ملكه عنه بعد وقوع البيع وقبل اخذه بالشفعة ما وقع عليه البيع بطنت شفعته. الا ترى ان شفيعا في سهام مبيعة من دار بحق ملكه لبقيتها لو باع بعد وقوع الجميع ما كان يملك من تلك الدار من قبل البيع بطنت شفعته. احتجنا ان تذكر منك الشفيع لما جعلنا به شفيعا قبل البيع وثبوت ملكه عليه الى ان اخذ بالشفعة ما وجب له اخذه بها، فان ذكرت ذلك في كتابك وذكرته فيه كما ذكرناه في كتابنا هذا فقد بلغت غاية ما ينهيا في هذا الكتاب، وان لم تكتب ذلك واكتفيت بما كتبنا في الكتاب الاول ان الشفيع لم يزل شفيعا فيما وقع عليه الى ان سلم اليه ما سلم اليه به كان ذلك ايضا كافيا: لانه لا يكون شفيعا الا ببقاء ملكه على ما كان به شفيعا في وقت البيع الى ان اخذ بالشفعة وجب له اخذه. ولكن تبيان ذلك احسن: لانهما قد يسميان شفيعا من ليس
المجلد
العرض
31%
تسللي / 953