الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
مكيل، فالكتاب في. ينهيا لهذا الاختلاف الذي ذكرنا الذي
واما الحيوان المبتاع به بغير عينه فقد تنازع اهل العلم ايضا في ذلك فابطله بعضهم وممن ابطله منهم ابو حنيفة وسفيان وابو يوسف وزفر مالك ومحمد ومن ذهب الى قولهم. واجازه بعضهم وممن اجازه منهم والشافعي ومن ذهب مذهبهما، فهذا لا يتهيا الكتاب فيه ايضا
باب الشفعة تجب للصبي وله اب قائم او وصي
اب أو جد ابو اب او وصي جد ابي اب
قال ابو جعفر: ولو ان صبيا له نصف دار شائع فيها غير مقسوم منها قبيعت (?) بقيتها ولنصبي اب قائم له في يده من المال ما يفي بالثمن الذي وقع به البيع فاراد ان يأخذ المبيع للصبي بحق شفعته فيه وبحق ولايته عليه وكان في اخذه اياه بذلك صلاحا له وحياطة له وتوفيرا عليه كان ته ان يأخذه له بالشفعة وكذلك ان لم يكن له اب وكان له وصي اب قام وصي الاب في ذلك
مقام الاب وكذلك ان لم يكن له اب ولاو صي مقام الاب الجد في ذلك
وكذلك لو لم يكن له اب ولا وصي اب ولا جد ابو اب وله وصي جد ابي اب قام الوصي من قبل الجد في ذلك مقام الجد ابي الاب في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي، ولم يكن له ولا للجد ابي الاب نفسه ذلك في قول مالك بن انس ولم يكن الجد وابو الاب فيه كالاب.
فان كان الذي يتولى على الصبي من هؤلاء هو اباه فاخذ المبيع له بحق شفعته فيه وسلمه اليه المبتاع بغير قضاء قاض فاراد ان يكتب عليه في ذلك كتابا فانك تكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان بن فلان يعني المشترى وفلان ابن فلان يعني ابا الصبي وقد اثبتوهما وعرفوهما، ثم تنسق الكتاب في ذلك على مثل ما كتبناه في مثله حتى تأتي على ذكر تاريخ كتاب المشترى
واما الحيوان المبتاع به بغير عينه فقد تنازع اهل العلم ايضا في ذلك فابطله بعضهم وممن ابطله منهم ابو حنيفة وسفيان وابو يوسف وزفر مالك ومحمد ومن ذهب الى قولهم. واجازه بعضهم وممن اجازه منهم والشافعي ومن ذهب مذهبهما، فهذا لا يتهيا الكتاب فيه ايضا
باب الشفعة تجب للصبي وله اب قائم او وصي
اب أو جد ابو اب او وصي جد ابي اب
قال ابو جعفر: ولو ان صبيا له نصف دار شائع فيها غير مقسوم منها قبيعت (?) بقيتها ولنصبي اب قائم له في يده من المال ما يفي بالثمن الذي وقع به البيع فاراد ان يأخذ المبيع للصبي بحق شفعته فيه وبحق ولايته عليه وكان في اخذه اياه بذلك صلاحا له وحياطة له وتوفيرا عليه كان ته ان يأخذه له بالشفعة وكذلك ان لم يكن له اب وكان له وصي اب قام وصي الاب في ذلك
مقام الاب وكذلك ان لم يكن له اب ولاو صي مقام الاب الجد في ذلك
وكذلك لو لم يكن له اب ولا وصي اب ولا جد ابو اب وله وصي جد ابي اب قام الوصي من قبل الجد في ذلك مقام الجد ابي الاب في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي، ولم يكن له ولا للجد ابي الاب نفسه ذلك في قول مالك بن انس ولم يكن الجد وابو الاب فيه كالاب.
فان كان الذي يتولى على الصبي من هؤلاء هو اباه فاخذ المبيع له بحق شفعته فيه وسلمه اليه المبتاع بغير قضاء قاض فاراد ان يكتب عليه في ذلك كتابا فانك تكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان بن فلان يعني المشترى وفلان ابن فلان يعني ابا الصبي وقد اثبتوهما وعرفوهما، ثم تنسق الكتاب في ذلك على مثل ما كتبناه في مثله حتى تأتي على ذكر تاريخ كتاب المشترى